المخصص من غير ذكر مخصصه متصلا به، بل أورد المخصص منفصلا (1).
ومن المعلوم: أن البحث عن حجية العام قبل الفحص، متفرع على جواز إسماع العام المخصص بدون ذكر مخصصه.
وليعلم: أنه لا دخالة للعام - بما أنه عام - في الجهة المبحوث عنها في هذه المسألة، ولا بما أنه من الأدلة اللفظية، بل البحث يطرد في جميع الاصول اللفظية والعقلية.
فيقال: هل يجوز العمل بالظهور قبل الفحص عن معارضه، وهو يعم أصالة الحقيقة والعموم والإطلاق.
وهل يجوز العمل بالاصول العقلية - كأصل البراءة - قبل الفحص عن البيان؟
فلا فرق في الاصول اللفظية والعقلية مطلقا في الجهة المبحوث عنها.
وما أفاده المحقق الخراساني (رحمه الله): من الفرق بين الفحص هاهنا وبينه في الاصول العملية؛ بأنه هاهنا عما يزاحم الحجة، بخلافه هناك، فإنه بدونه لا حجية؛ ضرورة أن العقل بدونه يستقل باستحقاق المؤاخذة على المخالفة، فلا يكون العقاب بدونه بلا بيان، والنقل وإن دل على البراءة أو الاستصحاب في موردهما مطلقا، إلا أن الإجماع بقسميه على تقييده به (2).
ليس على ما ينبغي، ضرورة أن العام - بما أنه لفظ كاشف عن الإرادة الاستعمالية - لا يكون حجة إلا إذا جرت فيه أصالة تطابق الإرادة الاستعمالية للجدية وهي لا تجري قبل الفحص عن المخصص، فلا يكون العام