الأمر الرابع: الشك بين التخصيص والتخصص لو ورد عام، وعلم بعدم كون فرد محكوما بحكمه، وشك في كونه من باب التخصيص أو التخصص، فهل يجوز التمسك بأصالة عدم التخصيص لكشف حال الفرد؛ بأن يقال: إكرام كل عالم واجب بحكم أصالة العموم، فمن لا يجب إكرامه فليس بعالم؛ بحكم عكس النقيض اللازم للقضية، فزيد مثلا ليس بعالم؟
الظاهر عدم جريانها لذلك؛ لأن جريانها مخصوص بما إذا شك في كون فرد محكوما بحكم العام بعد إحراز كونه منه، وأما بعد العلم بالمراد والشك في التخصيص والتخصص، فلا؛ لأن معنى أصالة العموم، هو أن كل فرد مراد بالإرادة الاستعمالية، مراد بالجدية أيضا، فاللفظ لا يتكفل إلا وجوب إكرام كل عالم بالإرادة الاستعمالية، والأصل العقلائي يقتضي كون الإرادة الاستعمالية في كل فرد مطابقة للجدية، ولا يتعرض العموم لحال الفرد إثباتا ونفيا، لعدم كونه مفاده، وإنما هو في مقام إثبات الحكم الكلي، لا بيان حال الأفراد، وكذا الأصل العقلائي لا يتعرض إلا لتطابق الإرادتين، من غير تعرض لحال الفرد.
الأمر الخامس: لو دار الأمر بين التخصيص والتخصص لإجمال الخاص لو قامت الحجة على عدم وجوب إكرام زيد، وكان مشتركا بين زيد العالم والجاهل، وشك في التخصيص والتخصص، فقد يكون زيد محكوما - بحسب الحجة - بحكم غير إلزامي، كعدم وجوب إكرامه، وقد يكون محكوما بحكم إلزامي، كحرمة إكرامه.
فعلى الأول: لا إشكال في جريان أصالة العموم، ويكون العام حجة على وجوب إكرام زيد العالم، ولا ترفع اليد عنه لأجل الدليل المجمل، للشك في