لمحات الأصول - تقريرات البروجردي ، للسيد الخميني - الصفحة ٤٥٣
عموم أو إطلاق - على حرمة الخمر حتى في أطراف الشبهة، ودلت أدلة أصالة الحل على حلية كل مشكوك فيه، فيتعارض الدليلان في الموضوع المشكوك فيه، فوقع الكلام والنقض والإبرام في تقديم إطلاق دليل حرمة الخمر، أو إطلاق دليل حلية كل مشكوك فيه (1).
وهذا هو مورد بحث المحققين القمي والخوانساري، لا العلم الإجمالي؛ لتصريحهما بلزوم الموافقة القطعية في العلم الإجمالي (2) فكلامهما في الحجة الإجمالية، لا العلم الإجمالي.
وكلمات الشيخ الأنصاري في هذا المقام مضطربة؛ فإنه عقد البحث في العلم الإجمالي، مع أن غالب الأمثلة التي أوردها من قبيل الحجة الإجمالية، لا العلم الإجمالي (3).
والتحقيق في العلم هو ما ذكرنا، وأما في الحجة الإجمالية فموكول إلى باب البراءة والاشتغال؛ فإن المناسب هنا هو البحث عن العلم، لا عن الحجة.
المقام الثاني: في إسقاط التكليف والأولى صرف عنان القلم إلى ما تعرض له الشيخ في الامتثال الإجمالي، وهو المقام الثاني (4).
ومجمل الكلام فيه: أن البحث في جواز الامتثال الإجمالي، ليس في

1 - مشارق الشموس: 281 - 282، قوانين الاصول 2: 25 / السطر 3 و 27 / السطر 3، الفصول الغروية: 357 - 358.
2 - نفس المصدر.
3 - فرائد الاصول: 21 / السطر 15.
4 - نفس المصدر: 14 / السطر 23.
(٤٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 459 ... » »»
الفهرست