بالإطاعة يسقطان بالعصيان (1) - ليس بصحيح، فإن الإسقاط بالعصيان مما لا معنى له.
فتحصل مما ذكرنا: أن الطبيعة في جانب الأوامر والنواهي غير ملحوظة إلا نفس ذاتها، فالسريان غير ملحوظ فيها؛ لا في مقام الوضع، ولا مقام الإطلاق، فلا نحتاج إلى تصوير الجامع بين الشياعين.
نعم، إنما يرد الإشكال على مقالة المشهور؛ أي أخذ الشياع والسريان في وضع تلك الألفاظ على ما نسب إليهم (2).
الأمر الثالث: أقسام المطلق الطبيعة المجعولة الموضوعة لحكم قد تكون موضوعا له بنفس ذاتها من غير حكايتها عن الأفراد، كما في متعلق الأوامر والنواهي؛ فإن أفراد طبيعة الإكرام أو الشرب - المتعلق للأمر والنهي - لا تكون موجودة في الخارج حتى تكون حاكية عنها، فلا محالة يكون الأمر والنهي متعلقين بنفس الطبيعة، لا الطبيعة الحاكية عن الخارج.
وقد تكون موضوعا له بما أنها حاكية عن الأفراد، كقوله تعالى: (إن الإنسان لفي خسر) (3)، فإن الخسران ليس للطبيعة قبل وجودها، بل لها بحسب الوجود الخارجي، وكقوله: (أحل الله البيع) (4)، فإن الحلية إنما هي للوجود الخارجي منه، ولابد في هذا النحو من الإطلاق من لحاظ الأفراد تحت عنوان