منجزا بواسطة الحكم الظاهري، فالحكم الفعلي قد يصير منجزا بتعلق العلم به، وقد يصير منجزا بواسطة الأحكام الظاهرية.
والمراد من " التنجيز " صيرورة الحكم الفعلي بحيثية تكون مخالفته خروجا عن رسم العبودية، وتكون العقوبة عليها غير قبيحة عند العقلاء. وهو منحصر بالأحكام الإلزامية في الواجبات والمحرمات، دون المرغبات والمنزهات. وأما كون الحكم محركا فعليا، فلا يكون مختصا بالإلزاميات.
فالعلم بالحكم الإلزامي منجز، وبمطلق الأحكام يوجب الباعثية الفعلية، فعد التنجيز لمطلق الأحكام - كما هو ظاهر كلام المحقق الخراساني (1) - ليس على ما ينبغي.
وقولنا " إن الباعثية مختصة بحال العلم " ليس معناه أن الحكم جعل للعالم به؛ فإنه دور باطل.
بل التحقيق: أن الحكم الفعلي جعل لكل مكلف، لكنه لا يكون باعثا ومحركا إلا بعد العلم، وإنما أمر المولى ليعلم المكلف وينبعث نحو المطلوب، فالعلم بالحكم من مقدمات الانبعاث، لا أن الحكم مجعول للعالم به.
الأمر الخامس: تقسيم حالات المكلف باعتبار وجود المنجز وعدمه إن الشيخ الأعظم قد ثلث حالات المكلف إلى القطع، والظن، والشك (2).
ولما ورد عليه إشكال التداخل، عدل عنه المحقق الخراساني إلى التثنية، فقال: " إما أن يحصل له القطع، أو لا " وجعل القطع بالأحكام الظاهرية من