امر به لأجله، ولعل إضافة هذا القيد رد على القاضي عبد الجبار، حيث أنكر الإجزاء؛ مستدلا بأن الطهارة الاستصحابية لا تجزي عن الواقع (1).
فرد: بأن إتيان الصلاة معها لا يكون إتيانا بالمأمور به على وجهه (2).
وأما احتمال أن الوجه هو قصد الوجه (3) فلا وجه لتخصيصه بالذكر.
كما أن ما أفاده المحقق الخراساني (رحمه الله): من أن المقصود به إفادة ما يعتبر في المأمور به عقلا، ولا يمكن أخذه فيه شرعا كقصد التقرب، حتى لا يكون القيد توضيحيا (4) منظور فيه؛ فإن التفرقة بين الشرائط والقيود وإحداث القول بامتناع أخذ قصد القربة في المأمور به، إنما هو من زمن الشيخ العلامة الأنصاري (رحمه الله) (5) وتقييد العنوان بهذا القيد يكون في كلام المتقدم عليه.
الأمر الثالث: الفرق بين هذه المسألة وبعض اخرى الفرق بين مسألة المرة والتكرار وهذه المسألة، هو ما أفاده المحقق الخراساني (6) لكن الفرق بينها وبين مسألة تبعية الأداء للقضاء ليس كما أفاد (7)، بل ما أفاده لا يخلو من غرابة من مثله؛ فإنه ليس بين المسألتين مشابهة ومناسبة أصلا، حتى نحتاج إلى إبداء التفرقة؛ فإن المبحوث عنه في مسألة الإجزاء، هو