المطلب التاسع ينقسم الواجب باعتبار إلى المطلق والموقت فالأول: ما لا دخالة للزمان في متعلقه، ويكون تمام ملاك الأمر فيه هو نفس الطبيعة؛ بحيث لو فرض إتيانها في خارج الزمان يكون تمام الملاك حاصلا، والمصلحة الداعية إلى الأمر متحققة، فكون المكلف والمكلف به زمانيا غير دخالة الزمان في موضوع التكليف، كما أن كونهما مكانيين ومحفوفين بالعوارض المادية غير دخيل في المأمور به.
والثاني: ما له دخالة فيه، وهو على قسمين: مضيق وهو ما كان الزمان المأخوذ فيه بمقداره، كصوم اليوم، وموسع وهو ما كان أوسع منه كالصلاة من دلوك الشمس إلى غسق الليل.
والموسع كلي ذو أفراد عرضية وطولية، والتخيير بين أفراده عقلي لا شرعي، ومعنى عقليته أن العقل لما رأى أن الأمر قد تعلق بالطبيعة في هذا الظرف الموسع - كالصلاة من الزوال إلى الليل - حكم بأن الإتيان بها في أي قطعة من الزمان إتيان بمتعلق الأمر؛ لأن المتعلق هو الطبيعة المتقيدة بهذه القطعة الوسيعة، والفرد عين الطبيعة خارجا.
وهاهنا نكتة يجب التنبيه عليها، وهي أن الواجب الموسع لا يصير مضيقا