بها، ومثله ليس بيد الجاعل، ولا من الأحكام الوضعية القابلة للجعل، كالولاية، والحكومة.
وكذا الطريقية والمحرزية والوسطية في الإثبات، ليست قابلة للجعل؛ فإن الظن كاشف ذاتا عن الواقع كشفا ناقصا، ولا يمكن جعل هذه الكاشفية الذاتية له، ولا إعطاء كشف آخر فوق هذا الكشف الذاتي له، كما لا يمكن جعل الكاشفية للشك.
هذا مضافا إلى ما ذكرنا في أول القطع (1): من أن الوسطية في الإثبات أجنبية عن باب حجية الأمارات، وأن الحجية التي فيما نحن فيه غير الحجية المنطقية (149).
والعجب ممن أصر على أن الأمارات التي بأيدينا كلها عقلائية أمضاها الشارع (3) ومع ذلك ذهب إلى جعل ما ذكر مما لا معنى معقول لها (4).
ظهور دليل الحكم الظاهري في الإجزاء ثم إن ما ذكرنا: من الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية، إنما هو في الوجوب والحرمة الواقعيين مع قيام دليل الحكم الظاهري على خلافهما.
وأما الكلام في أدلة الأحكام الظاهرية الحاكمة على أدلة الأحكام الواقعية، والموسعة لنطاق المأمور به، فقد مر الكلام فيها في مباحث الإجزاء (5).