الخوض في المقصود لابد من تمهيد مقدمات:
المقدمة الاولى:
إنه لا شبهة ولا إشكال عقلا في امتناع توجه الأمر والنهي من شخص واحد إلى مكلف واحد في زمان واحد بجهة واحدة؛ ضرورة استحالة اجتماع حالة بعثية وزجرية مع وحدة تلك الامور، وهذه قضية ضرورية لا تعتريها الشبهة، ولا يحوم حولها الإشكال.
إنما الإشكال في أن الأمر من مولى واحد، إذا تعلق بعنوان متوجها إلى مكلف في زمان، والنهي تعلق بعنوان آخر متوجها إليه في هذا الزمان، وكان بين المأمور به والمنهي عنه تصادق في مصداق واحد في ظرف التحقق والوجود؛ بحيث يكون الموجود الخارجي مصداقا لعنوانين يكون بينهما عموم من وجه مثلا، كعنواني التصرف في مال الغير والصلاة، فهل اختلاف العنوانين كذلك يرفع غائلة امتناع اجتماع الأمر والنهي، وأن العقل يحكم بجواز توجه الأمر والنهي الكذائيين من مولى واحد إلى مكلف واحد في زمان واحد، أو يحكم بامتناعه بمجرد تصادق العنوانين خارجا وإن اختلفا عنوانا، ويكون هذا الفرض والمورد في نظر العقل من صغريات تلك القضية الضرورية المتقدمة (67)؟