تعلق به النذر أو لا، واستدل عليه: بإطلاق أدلة وجوب الوفاء بالنذر؛ لكشف حال الفرد المشكوك فيه. ولا يؤيد ذلك هذا المدعى؛ لأن الإحرام قبل الميقات والصوم في السفر مما لا يجوزان شرعا، وما يكون جائزا هو الإحرام قبل الميقات والصوم في السفر مع تعلق النذر بهما، لا مطلقا، فما ذكر من التأييد غير مربوط بالمدعى.
ثم إن المحقق الخراساني ذكر - لتصحيح نذر الإحرام قبل الميقات والصيام في السفر ثبوتا مع حرمتهما قبله وقيام الدليل على الصحة في مقام الإثبات (1) - وجوها:
أحدها: أن الدليل الدال على الصحة إثباتا، يكشف عن رجحانهما ذاتا قبل الميقات وفي السفر، لكن لم يؤمر بهما استحبابا أو وجوبا؛ لمانع مرتفع بالنذر.
ورده: بأنه مخالف لما دل على أن الإحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت (2).
ثانيها: أنهما يصيران راجحين بنفس تعلق النذر بهما، بعد عدم كونهما كذلك.
لا يقال: كيف يعقل ذلك مع قيام الدليل على أن " لا نذر إلا في طاعة الله "؟!
لأن لازمه توقف النذر على الرجحان والرجحان على النذر، مضافا إلى لزوم صيرورتهما توصليين؛ لأن وجوب الوفاء بالنذر توصلي.
لأنه يقال: إن دليل صحتهما يكشف عن عروض عنوان راجح عليهما، غير