هذا حال الإطلاق بكلا قسميه.
وأما منشأ اختلاف كيفية الإطلاق من الشمولي والبدلي، فليس بنحوين من اللحاظ؛ أي لحاظ نحو من السريان في الشمولي، ونحو آخر في البدلي، بل يكون منشأ اختلافهما من أخذ نفس الطبيعة في متعلق الأمر وفي متعلق النهي، واختلاف مقتضاهما كما أشرنا إليه (1)، وهذا من غير فرق بين قسمي الإطلاق.
الأمر الرابع: شرط الاحتياج إلى مقدمات الحكمة الاحتياج إلى مقدمات الحكمة في باب الإطلاق، إنما هو فيما إذا لا ينافي إطلاق المطلق في الكلام مع إرادة المقيد واقعا، وأما مع تنافيهما فيكفي التمسك بأصالة الحقيقة لإثبات الإطلاق؛ من غير احتياج إلى إثبات كون المتكلم في مقام البيان، أو سائر المقدمات على فرض احتياجنا إليها.
توضيحه: أنه قد لا تكون الطبيعة بذاتها تمام الموضوع لحكم، بل تكون هي مع قيد زائد تمامه، إلا أن المتكلم يريد إيكال بيان القيد إلى دليل منفصل عن المطلق، ولا يضر ذلك باستعمال اللفظ المطلق فيما هو موضوع له (2)، كما إذا قال:
" أعتق رقبة "، مع عدم كون طبيعة " الرقبة " تمام الموضوع للعتق، بل " الرقبة المؤمنة " تمامه، وأراد بيان قيد الإيمان بدليل منفصل، فحينئذ لا يكون استعمال لفظ " الرقبة " إلا في الطبيعة الموضوع لها، ويكون بيان القيد من قبيل تعدد الدال والمدلول بالنسبة إلى إفادة تمام الموضوع، فحينئذ لو شككنا في أن " الرقبة " تمام الموضوع، لا يمكن إثباته بأصالة الحقيقة؛ لما عرفت (3) من أن