الشديدة التي هي موضوع حكم العقلاء للعقوبة، أم الطلب المطلق الذي لا يقترن بالترخيص موضوعه؟
فعلى التقرير الثاني، يكون المدعى أن موضوع حكم العقلاء باستحقاق الذم والعقوبة، هو الإرادة الشديدة؛ بحيث لو اطلع العبد عليها، ويكون المولى غافلا غير آمر أصلا، يجب عليه الإتيان بالمراد، ولو لم يأت يكون عاصيا مستحقا لها، ويكون النزاع في الكاشف، وأنه هل هو الأمر مطلقا، أو المتأكد منه، وعلى أي شيء يحمل في مقام الشك في الاقتران بالترخيص أو التأكيد؟
تحقيق المقام:
إذا عرفت ذلك فاعلم: أنه لا إشكال في أن صرف الطلب إذا صدر من المولى المنعم الذي له حق المولوية والسيادة، متوجها إلى العبد الذي له العبودية، بأي نحو من أنحاء التحقق - باللفظ، أو بالإشارة، أو الكتابة، أو غير ذلك - يجب على العبد إطاعته، ولو خالفه يستحق عند العقلاء العقوبة واللوم والمذمة، ولا يقبلون منه العذر أصلا، سواء قلنا: بأن الطلب تمام الموضوع لهذا الحكم، أو قلنا: بأن الطلب كاشف عن الموضوع الذي هو الإرادة الغير المقترنة بالرضا بالترك.
بل لو قلنا: بأن الطلب تمام الموضوع، لابد من الالتزام بأن الموضوع هو الطلب الذي يكون مبدؤه إرادة الانبعاث، لا مطلق الطلب ولو كان مبدؤه إرادة التعجيز والسخرية مثلا أو غير ذلك.
وعلى أي حال: مجرد إحراز الطلب من المولى، موضوع لحكم العقلاء؛ إما