اخرى، كما إذا شك في صحة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف، فيستكشف صحته بعموم مثل: " أوفوا بالنذر " (1) فيما إذا وقع متعلقا للنذر.
ثم رده قائلا: بأن ذلك مما لا يكاد يتوهمه عاقل (2).
وأنت خبير: بأن عدم جواز التمسك بأدلة وجوب الوفاء بالنذر لصحة الوضوء بالمائع المضاف، ليس إلا من جهة عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية؛ فإن أدلة النذر - بعد تقييدها بقوله: " لا نذر إلا في طاعة الله " (3) - تكون من قبيل العام المخصص؛ مما لا يجوز التمسك بها فيما شك في كونه طاعة الله من جهة الشبهة المصداقية.
نعم، هنا أمر آخر: وهو دعوى كشف حال الفرد بعد التمسك بالعام، فيحكم بصحة الوضوء، وكونه طاعة الله، فهو من أفراد العام لا المخصص، وهذا ظاهر الفساد، وأما صرف التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فليس ظاهر الفساد ولا ينبغي التعبير عنه بما عبر به.
اللهم إلا أن يقال: إن قوله: " لا نذر إلا في طاعة الله " من قبيل المقيد لدليل " أوفوا بالنذر " فيصير معنونا بعنوانه فيكون التمسك به من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفس العام، وهو مما لا يلتزم به عاقل، كما أفاد.
ثم لا يخفى: أن تأييد كلام هذا القائل بما ذكر في " الكفاية " - من أدلة صحة الإحرام قبل الميقات والصيام في السفر إذا تعلق بهما النذر (4) - مما لم يظهر له وجه، فإن مدعى هذا القائل هو جواز الوضوء والغسل بالمائع المضاف مطلقا؛