لمحات الأصول - تقريرات البروجردي ، للسيد الخميني - الصفحة ٣٠٧
فصل النكرة واسم الجنس في سياق النفي ولا يخفى: أن النكرة وكذا اسم الجنس في سياق النفي تفيدان العموم (96)؛ سواء كان السلب بسيطا مثل " لا رجل "، أو مركبا مثل " لا رجل في الدار "؛ وذلك لأن النفي المتعلق بالطبيعة لا يصدق إلا مع عدم جميع أفرادها، ومع تحقق فرد منها لا يجوز نسبة النفي إلى الطبيعة، ولا يحتاج إلى أخذها مرسلة، كما قال

96 - عد النكرة واسم الجنس في سياق النفي أو النهي من ألفاظ العموم وضعا، مما لا مجال له، فإن اسم الجنس موضوع لنفس الطبيعة بلا شرط، وتنوين التنكير لتقييدها بقيد الوحدة الغير المعينة، لكن بالمعنى الحرفي لا الاسمي، وألفاظ النفي والنهي وضعت لنفي مدخولها، أو الزجر عنه، فلا دلالة فيها على نفي الأفراد، ولا وضع على حدة للمركب، فحينئذ تكون حالها حال سائر المطلقات في احتياجها إلى مقدمات الحكمة، فلا فرق بين:
" أعتق رقبة " و " لا تعتق رقبة " في أن الماهية متعلقة للحكم، وفي عدم الدلالة على الأفراد، وفي الاحتياج إلى المقدمات.
نعم، بعد تماميتها قد تكون نتيجتها في النفي والإثبات مختلفة عرفا؛ لما تقدم من حكمه بأن المهملة توجد بوجود فرد ما، وتنعدم بعدم جميع الأفراد، وإن كان حكم العقل البرهاني على خلافه. (مناهج الوصول 2: 237 و 238).
(٣٠٧)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، النهي (2)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست