نعم، بناء على ما سلكناه في معنى الإطلاق، وقلنا: إن الإطلاق عبارة عن جعل الماهية تمام الموضوع للحكم من غير جعلها مرآة للأفراد (1)، تكون تلك المقدمة حشوا غير محتاج إليها، فإن القدر المتيقن في مقام التخاطب مما لا دخل له بمقدمات الحكمة؛ ضرورة أن الأحكام حينئذ إنما تثبت للحيثيات، لا للأفراد، فإذا قال المولى: " أعتق رقبة "، وكان في مقام بيان تمام موضوع حكمه، يعلم بأن موضوع حكمه هو حيثية الرقبة صرفا؛ من غير دخالة حيثية اخرى - أية حيثية كانت - فيه، وإلا لكان عليه البيان. وليست الأفراد على هذا المبنى المنصور موضوعا للحكم؛ حتى يكون القدر المتيقن في مقام التخاطب مضرا بالإطلاق؛ ضرورة أن الأفراد إذا لم تكن - بما أنها أفراد؛ وبنعت الكثرة - محكومة بحكم، لا يكون عدم القدر المتيقن في مقام التخاطب دخيلا في الإطلاق.
فتحصل من جميع ما ذكرنا: أن المقدمات التي مهدها المحقق الخراساني (رحمه الله) لا تكون دخيلة في التمسك بالإطلاق - على مسلكنا - إلا المقدمة الاولى؛ أي كون المتكلم في مقام البيان.
فذلكة: في ملخص ما حققناه في معنى الإطلاق والتقييد وملخص ما حققناه في معنى الإطلاق والتقييد إنما نذكره في ضمن امور؛ لمكان أهميتها:
الأول: قد عرفت أن أهل المعقول قد قسموا الماهية إلى: اللا بشرط وبشرط شيء وبشرط لا (2)، فاشكل عليهم بأن المقسم هو اللا بشرط؛ حيث