الفصل الثاني معنى حجية القطع قال الشيخ: لا إشكال في وجوب متابعة القطع والعمل عليه ما دام موجودا (1).
أقول: يحتمل أن يكون المراد من " وجوب متابعة القطع " هو الوجوب الشرعي الثابت للواقع المقطوع به؛ لكون متابعة الواقع هو العمل بالقطع بالحمل الشائع. والمراد من " عدم الإشكال " هو عدم الإشكال لدى القاطع.
فالمعنى المحصل: أنه لا إشكال لدى القاطع في وجوب متابعة الواقع وجوبا شرعيا، فإذا قطع بوجوب صلاة الجمعة، أو وجوب ترك شرب الخمر، فلا إشكال عنده في وجوبهما عليه، فيرجع إلى أن القاطع بوجوب صلاة الجمعة وترك شرب الخمر، قاطع بوجوب العمل بهما شرعا، فتصير القضية ضرورية؛ يكون المحمول فيها عين الموضوع.
ويحتمل أن يكون المراد منه أنه لا إشكال لدى القاطع وغيره من العقلاء، في وجوب متابعة القاطع لقطعه وجوبا عقليا؛ أي يكون عند العقلاء القطع منجزا