فظهر أن مقتضى المطلق ليس ذلك وإلا لم يتخلف فيه " (1). انتهى.
ولا يخفى: أن المطلق لا يبقى على إطلاقه مع التقييد، فقوله: - بأن يعمل بالمقيد، ويبقى المطلق على إطلاقه - مسامحة، فمراده أن التقييد لا يوجب خروج المطلق عن معناه الموضوع له.
وبعد التأمل في كلامه يتضح: أن كلامه ظاهر فيما ذكرنا من معنى الإطلاق، وأن حقيقته عدم التقييد بقيد، وأن ذات الطبيعة بنفسها مطلقة، من غير اعتبار قيد السريان والشياع، كما هو ظاهر قوله: إن مدلول المطلق ليس صحة العمل بأي فرد كان؛ حتى ينافي مدلول المقيد، بل هو أعم منه ومما يصلح للتقييد (2)، فما ذكره راجع إلى ما ذكرنا، إلا أن الذي ذكره في معنى الإطلاق والتقييد، مربوط بمقام الوضع، لا الموضوعية للحكم، كلفظ " الرقبة "، وما نحن فيه هو الإطلاق؛ بمعنى تمام الموضوعية للحكم، والتقييد في مقابله.
ولعل مراد المشهور من السريان والشياع في المطلق (3) - على فرض ثبوت الشهرة - هو السريان بالحمل الشائع، لا أن مفهومه قيد في الموضوع له (4).
وينبغي التنبيه على امور:
الأمر الأول: طريق إحراز كون المتكلم في مقام البيان بعدما عرفت من أن كون المتكلم في مقام بيان تمام موضوع حكمه مما