لا يبعد الجواز؛ لأن الفرد المشكوك فيه لا يكون من قبيل الشبهة المصداقية فرضا، بل من قبيل الشك في التخصيص الزائد؛ وإن كان منشؤه الشك في سريان العلة في المشكوك فيه (102).
الأمر الثاني: في العامين من وجه المتنافيي الحكم إذا ورد حكمان متنافيان على عنوانين مستقلين يكون بينهما عموم من وجه، كقوله: " أكرم العلماء "، و " لا تكرم الفساق "، أو " لا تكرم كل رجل فاسق "، فإن علم تصادقهما على موضوع ومصداق خارجي، فلا إشكال في تقديم أقوى المقتضيين، والحكم بالتخيير والتساوي في صورة عدم رجحانهما؛ لأن المورد من قبيل تزاحم المقتضيين.
وأما لو علم صدق أحد العامين على فرد، وشك في كونه مصداقا للآخر، كأن علم كون زيد عالما، وشك في فسقه، فهل يتمسك بعموم " أكرم العلماء "؛ بملاك أن حجية العام تامة، وكون الفرد مصداقا له محرزا بالوجدان، ونشك في وجود حجة مزاحمة له، أو لا يجوز؛ لأن الخارج عن العام - على فرض التصادق - هو الأفراد الواقعية، فالشك في الفرد هو الشك في حجية العام بالنسبة إليه، كما ذكرنا سالفا (2)؟
والحق هو الأول؛ لأن الحكم الثابت لعنوان مستقل آخر، ليس من قبيل الإخراج والتخصيص؛ حتى يأتي فيه ما ذكرناه سابقا، بل من قبيل إثبات حكم