المسألة في المسائل الاصولية، بل هي من المبادئ الأحكامية (68).
المقدمة الرابعة:
وبما ذكرنا - من معنى تعلق الأحكام بالأفراد (2) - يعلم: أن النزاع لا يجري إلا بناء على تعلق الأحكام بالطبائع (69)؛ فإن معنى تعلقها بالأفراد هو أنها بجميع
68 - فالتحقيق: أن المسألة اصولية؛ لصحة وقوعها في طريق الاستنباط، وإن جعلنا موضوع علم الاصول الحجة في الفقه؛ لأن جعل موضوعه كذلك لا يستلزم البحث عن عوارض العنوان بالحمل الأولي، بل المراد من كون مسألة حجة في الفقه أنها حجة بالحمل الشائع؛ أي يستنتج منها نتيجة فقهية، وهي كذلك. (مناهج الوصول 2: 113).
2 - تقدم في الصفحة 167 - 169.
69 - الظاهر أن النزاع لا يبتني على تعلق الأمر والنهي بالطبائع، بل يجري في بعض فروض تعلقهما بالأفراد.
كأن يراد بتعلقهما بها تعلقهما بالعنوان الإجمالي منها؛ بأن يقال: معنى " صل " أوجد فرد الصلاة، فيكون عنوان فرد الصلاة غير عنوان فرد الغصب، فيجري النزاع فيهما.
أو يراد به تعلقهما بالطبيعة الملازمة للعناوين المشخصة، أو أمارات التشخص، كطبيعي الأين والمتى والوضع وهكذا، فيجري النزاع لاختلاف العنوانين.
أو يراد به تعلقهما بعنوان وجودات الصلاة والغصب في مقابل " الوجود السعي "، فإنه لا يخرج به عن العنوانين المختلفين.
نعم، لو اريد من الفرد هو الخارجي منه فلا إشكال في عدم جريانه فيه، لكنه بديهي البطلان، وإن يظهر من بعضهم أنه مراد القائل به.
وكذا لو اريد به الطبيعة مع كل ما يلازمها ويقارنها حتى الاتفاقيات منها، كما قيل: إن الأمر متعلق بالصلاة المقارنة لكل ما يشخصها ويقارنها حتى وقوعها في محل مغصوب، واخذت هذه العناوين في الموضوع، فلا يجري النزاع فيه أيضا، لكنه بمكان من الفساد.
فتحصل: أن النزاع جار على القول بتعلقها بالأفراد على الفروض التي تصح أن تكون محل النزاع. (مناهج الوصول 2: 114 و 115).