عرفت (33).
وبالجملة: لا محيص عن رجوع القيد إلى الوجوب، ولابد من رد الشبهات الواردة في مقابل الحقيقة الرائجة، تدبر ولا تغفل.
ومنها: تقسيمه إلى المعلق والمنجز وهذا تقسيم واصطلاح من صاحب " الفصول " (رحمه الله). قال في ما ملخصه:
وينقسم باعتبار آخر إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف، ولايتوقف حصوله على أمر غير مقدور له كالمعرفة، وليسم منجزا. وإلى ما يتعلق وجوبه به، ويتوقف حصوله على أمر غير مقدور له، وليسم معلقا كالحج؛ فإن وجوبه في أول زمن الاستطاعة، ويتوقف فعله على مجيء وقته، وهو غير مقدور. والفرق بين هذا النوع وبين الواجب المشروط هو أن التوقف هناك للوجوب، وهنا للفعل (2).
ثم شرع في سد ثغوره بما محصله: أن الوجوب في الواجب المعلق حالي، والواجب استقبالي، والوجوب الحالي إنما هو مشروط بأمر انتزاعي متحقق في الحال، وإن انتزع من أمر متأخر، فوجوب الحج قبل مجيء ذي الحجة معلق على أمر انتزاعي؛ هو كون المكلف بحيث يدرك ذا الحجة قادرا على الحج، وهذا