بل بملاك تفويت الواجب، فكما أن العقل يحكم بقبح مخالفة الواجب، كذلك يحكم بقبح ترك أمر يفوت به الواجب، وإن لم يكن الوجوب في الحال، فترك الغسل قبل وجوب الصوم موجب لتفويته، والعقل يحكم بوجوب إتيانه حتى يتمكن من صوم اليوم (1).
هذا، ولا يخلو كلام الشيخ (رحمه الله) في المقام من تهافت مع ما اختاره في الواجب المشروط (2)؛ فإن الوجوب المشروط - بما حققه - يكون كالوجوب المعلق على مذهب صاحب " الفصول "، مع أن ما ذكره من حكم العقل بلزوم إتيان أمثال ذلك لا بملاك المقدمية، بل بملاك آخر، في محل المنع (34).