للإطلاق والاشتراط والتعليق.
ومنها: أن الهيئة من المعاني الحرفية، فلا يعقل أن تكون مستقلة باللحاظ، مع أنه لابد في الاشتراط والتعليق من اللحاظ الاستقلالي في المشروط والمعلق (1).
والجواب: أنها قابلة للحاظ ولو بنظرة ثانية، مع أن لنا أن نقول بمقالة المحقق القمي (رحمه الله)؛ من أن حقيقة الاشتراط هي رجوع الشرط إلى المكلف، وتنويع المكلفين إلى نوعين (2) فقوله: (لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) (3) أن المستطيع يجب عليه الحج، كما أن الظاهر من الآية الشريفة ذلك أيضا؛ فإن الموصول بدل [من] الناس بدل الجزء من الكل.
وبالجملة: في جميع الموارد التي ترجع القيود فيها إلى الهيئة، يمكن التخلص عن كافة الإشكالات بإرجاع القيود إلى المكلفين.
ومنها: أن الهيئة جزئية حقيقية؛ فإن الوضع فيها عام، والموضوع له خاص، ولا يمكن تقييد الجزئيات الحقيقية (4).
والجواب أولا: بمنع الصغرى (32). وثانيا: برجوع الشرط إلى المكلف، كما