ثم شرع في بيان أمر آخر سيأتي في باب الترتب إن شاء الله تعالى (1).
فتحصل مما لخصنا من كلامه: أنه لم يقسم الواجب إلى المطلق والمشروط، والمطلق إلى المعلق والمنجز، كما قيل (2).
وأيضا لم يجعل المعلق قسما ثالثا في مقابل المطلق والمشروط، بل هو قسم الواجب - باعتبار - إلى المطلق والمشروط، وباعتبار آخر إلى المعلق والمنجز، وباعتبار آخر إلى غيرهما.
وبما ذكرنا - من تصوير الواجب التعليقي، وأن ظرف الواجب في الاستقبال، ولكن الوجوب حالي - اندفع الإشكال المعروف في وجوب بعض المقدمات في الواجبات الموقتة قبل وقتها، كغسل الجنابة الذي هو شرط لصحة الصوم، فإنه واجب قبل الفجر، مع أن وجوب الصوم من أول الفجر، فيلزم وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها (3).
فأجاب عن الإشكال صاحب " الفصول " (رحمه الله): بكون الواجب في مثله تعليقي (4).
وأجاب أخوه المحقق (رحمه الله) عنه: بأن الغسل واجب نفسي تهيئي (5).
وأجاب الشيخ العلامة (رحمه الله) عنه - بعد الإشكال على صاحب الفصول:
بعدم الفرق لبا بين المثالين المتقدمين؛ أي قوله: " إذا دخل الوقت " إلى آخره (6) - بأن الوجوب في مثل تلك المقدمات لا يكون بملاك الوجوب الترشحي المقدمي،