بل الطلب المطلق يتعلق بالصلاة المقيدة بها.
هذا ملاك القيود التي لابد من إرجاعها إلى المادة لبا (31).
وأما ملاك القيود التي لا يعقل رجوعها إليها، بل لابد من رجوعها إلى الهيئة بحسب الثبوت، فإنما يكون في موارد:
الأول: ما إذا كانت المصلحة في فعل مطلقا وبلا شرط، ولكن يكون في بعث المولى نحوه بنحو الإطلاق مانع، كموارد عجز المكلف وجنونه، أو كونه غير مميز، أو كونه غافلا أو نائما... إلى غير ذلك من موارد قصوره، فإذا كان الفعل على نحو الإطلاق ذا مصلحة، فلا يمكن أن يرجع القيد إلى المادة عقلا؛ ضرورة عدم دخالة تلك القيود في المصلحة، فلا معنى لتقيدها بها، ولما لم يمكن أن يتعلق البعث بالقاصر على نحو الإطلاق، فلابد وأن ترجع القيود إلى الوجوب لا الواجب، وهذا واضح.
الثاني: ما إذا كانت المصلحة في ذات الفعل مطلقا بلا قيد وشرط، ويمكن