____________________
ولا نقيصة أصلا كما هو المفروض، فتأمل جيدا.
وعلى كل حال لم نجد وجها ظاهرا في تقويمهما مجتمعين كما يجد ذلك من أجاد التأمل. ثم إنه لابد وأن يكون للاجتماع مدخل كما يشهد به قولهم أن له الخيار لتبعض الصفقة أو لعيب الشركة، فتأمل، وسيأتي ما ينفع في تحقيق المقام.
وأما إذا كان لاجتماعهما مدخل في زيادة القيمة كمصراعي باب وزوجي خف كل واحد لمالك ففي " جامع المقاصد (1) والميسية والمسالك (2) والروضة (3) والرياض (4) والحدائق (5) " أنهما لا يقومان مجتمعين، إذ لا يستحق مالك كل واحد حصته إلا منفردة، فلا يستحق ما يزيد باجتماعهما. وقالوا: إن طريق تقويمهما على هذا أن يقوم كل منهما منفردا وتنسب قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين ويؤخذ من الثمن بتلك النسبة. فإذا كان قيمتهما مجتمعين اثني عشر ومنفردين تسعة والثمن ستة وقيمة أحدهما ثلاثة أخذنا له من الثمن بقدر قيمته إلى التسعة وهو ثلث الستة اثنان، ولا يؤخذ بقدر نسبته إلى الاثني عشر وهو ربع الستة واحد ونصف، ولو قوم كل واحد منهما منفردا بعشرة يؤخذ نصف الثمن، لأنه نسبة أحدهما إلى المجموع.
واستشكل بعضهم (6) في ذلك مع جهل المشتري بالحال وبذل الثمن في مقابلة المجموع من حيث إنه مجموع، قال: فالأخذ بالنسبة إلى مجموع قيمتهما منفردين ظلم على المشتري.
وقد يقال 7: إن هذا منقوض بالظلم على البائع لو أخذ بالنسبة إلى مجموع قيمتهما
وعلى كل حال لم نجد وجها ظاهرا في تقويمهما مجتمعين كما يجد ذلك من أجاد التأمل. ثم إنه لابد وأن يكون للاجتماع مدخل كما يشهد به قولهم أن له الخيار لتبعض الصفقة أو لعيب الشركة، فتأمل، وسيأتي ما ينفع في تحقيق المقام.
وأما إذا كان لاجتماعهما مدخل في زيادة القيمة كمصراعي باب وزوجي خف كل واحد لمالك ففي " جامع المقاصد (1) والميسية والمسالك (2) والروضة (3) والرياض (4) والحدائق (5) " أنهما لا يقومان مجتمعين، إذ لا يستحق مالك كل واحد حصته إلا منفردة، فلا يستحق ما يزيد باجتماعهما. وقالوا: إن طريق تقويمهما على هذا أن يقوم كل منهما منفردا وتنسب قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين ويؤخذ من الثمن بتلك النسبة. فإذا كان قيمتهما مجتمعين اثني عشر ومنفردين تسعة والثمن ستة وقيمة أحدهما ثلاثة أخذنا له من الثمن بقدر قيمته إلى التسعة وهو ثلث الستة اثنان، ولا يؤخذ بقدر نسبته إلى الاثني عشر وهو ربع الستة واحد ونصف، ولو قوم كل واحد منهما منفردا بعشرة يؤخذ نصف الثمن، لأنه نسبة أحدهما إلى المجموع.
واستشكل بعضهم (6) في ذلك مع جهل المشتري بالحال وبذل الثمن في مقابلة المجموع من حيث إنه مجموع، قال: فالأخذ بالنسبة إلى مجموع قيمتهما منفردين ظلم على المشتري.
وقد يقال 7: إن هذا منقوض بالظلم على البائع لو أخذ بالنسبة إلى مجموع قيمتهما