____________________
وفي " الكفاية (1) " أن كلامهم في كيفية التقسيط لا يخلو من تأمل، ثم إنه استوجه ما ستسمعه إن شاء الله تعالى.
ونحن نقول: إنا قد أسمعناك كلامهم برمته في التقسيط وكيفيته، وحاصله المستفاد من مجموع عباراتهم أنه لا يمكن تقسيط الثمن الذي بيعا به على العينين، لأنهما ليستا متماثلتين فربما حصل التفاوت، فيتعذر التقسيط من دون اعتبار، فرجعوا إلى الاعتبار، فلو قدم المملوك على الانفراد وأخذ من الثمن بقدر ما قوم به فربما زادت قيمته على الثمن جميعه فيبقى للبائع على المشتري شيء، فلزم أن يقوما أولا جميعا ثم يقوم أحدهما لتعرف نسبة قيمة كل واحد منهما إلى قيمة المجموع، فيعرف ثمن كل منهما من مجموع الثمن. هذا كله إذا لم يكن لاجتماعهما مدخل في زيادة قيمة كل منهما، أما لو استلزم ذلك كمصراعي باب فسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى.
لكن قد يقال (2): إنا إذا قومناهما جميعا ثم قومنا كل واحد منهما بانفراده يجوز أن تزيد قيمتهما حال التفريق عن قيمة مجموعهما وأن تنقص عنها، فحينئذ إن اعتبرنا قيمتها المتفرقة فلا فائدة في تقويمهما جميعا، وإن لم نعتبرها فلا فائدة في تقويمهما متفرقين، وإن قوم أحدهما خاصة بعد تقويمهما جميعا فالنظر فيه أظهر، لجواز أن لا يبقى للآخر ما يساويه أو تكون قيمته منفردا أنقص من الباقي، ولم يبق إلا احتمال أن يقوم كل واحد منفردا ويجعل ذلك قيمتهما ويؤخذ من الثمن بالنسبة، فليتأمل.
وقد يقال 3: إن كلامهم مبني على الغالب من عدم زيادة قيمتهما حال الانفراد أو نقصانها عنه حال الاجتماع إذا لم يكن للاجتماع ولا للانفراد مدخل في زيادة
ونحن نقول: إنا قد أسمعناك كلامهم برمته في التقسيط وكيفيته، وحاصله المستفاد من مجموع عباراتهم أنه لا يمكن تقسيط الثمن الذي بيعا به على العينين، لأنهما ليستا متماثلتين فربما حصل التفاوت، فيتعذر التقسيط من دون اعتبار، فرجعوا إلى الاعتبار، فلو قدم المملوك على الانفراد وأخذ من الثمن بقدر ما قوم به فربما زادت قيمته على الثمن جميعه فيبقى للبائع على المشتري شيء، فلزم أن يقوما أولا جميعا ثم يقوم أحدهما لتعرف نسبة قيمة كل واحد منهما إلى قيمة المجموع، فيعرف ثمن كل منهما من مجموع الثمن. هذا كله إذا لم يكن لاجتماعهما مدخل في زيادة قيمة كل منهما، أما لو استلزم ذلك كمصراعي باب فسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى.
لكن قد يقال (2): إنا إذا قومناهما جميعا ثم قومنا كل واحد منهما بانفراده يجوز أن تزيد قيمتهما حال التفريق عن قيمة مجموعهما وأن تنقص عنها، فحينئذ إن اعتبرنا قيمتها المتفرقة فلا فائدة في تقويمهما جميعا، وإن لم نعتبرها فلا فائدة في تقويمهما متفرقين، وإن قوم أحدهما خاصة بعد تقويمهما جميعا فالنظر فيه أظهر، لجواز أن لا يبقى للآخر ما يساويه أو تكون قيمته منفردا أنقص من الباقي، ولم يبق إلا احتمال أن يقوم كل واحد منفردا ويجعل ذلك قيمتهما ويؤخذ من الثمن بالنسبة، فليتأمل.
وقد يقال 3: إن كلامهم مبني على الغالب من عدم زيادة قيمتهما حال الانفراد أو نقصانها عنه حال الاجتماع إذا لم يكن للاجتماع ولا للانفراد مدخل في زيادة