____________________
مأخوذة في البعض أيضا بالنسبة.
وستعلم ذلك فيما لو فرضنا أن البيع لم يقع إلا بثمانية فإنه لم يكن على المشتري إلا اثنان في صورة التفريق وفي صورة الاجتماع إلا أربعة كما هو الواقع، ولو لم يقع البيع إلا بأربعة لم يكن عليه إلا واحد في التفريق وإلا اثنان في الاجتماع، وذلك لإقدام البائع على تنصيف القيمة عليه.
وما قال صاحب " الرياض (1) " وغيره (2) أن المشتري ما رضي إلا بالمجموع فإنه ينجبر بالخيار فلا ظلم أصلا.
وظاهر المحقق الثاني (3) والفاضل الميسي والشهيد الثاني (4) وغيرهم (5) - حيث أخذوا على الأصحاب في هذا المثال - عدم الفرق بين بقائهما مجتمعين أو متفرقين حيث قالوا لم يقوما مجتمعين، إذ لا يستحق مالك كل واحد ماله إلا منفردا وأطلقوا.
ويرد عليهم في صورة التفريق أن لزوم الستة على المشتري حينئذ ضرر عليه فإنه اشترى كذلك جاهلا بالاستحقاق ونظره مصمم إلى الهيئة الاجتماعية وفائدتها، إلا أن يقال: إن المنفعة القائمة بالهيئة الاجتماعية غير مشتركة أو غير قابلة للبيع، إذ كل مالك يستحق ماله منفردا، فكأنه اشترى ما كانت قيمته أربعة باثني عشر، وأما فوت المنفعة فيمكن انجباره بالخيار للجهل، فتأمل جيدا.
واستشكل في " المسالك (6) والروضة (7) " فيما لو كانا لمالك واحد فأجاز في أحدهما دون الآخر، قال في " المسالك ": ففي تقديرهما مجتمعين كالغاصب أو منفردين كما لو كانا لمالكين نظر. وقال في " الروضة ": إنه يمكن فيه ما أطلقوه مع احتمال ما قيدناه، انتهى.
وستعلم ذلك فيما لو فرضنا أن البيع لم يقع إلا بثمانية فإنه لم يكن على المشتري إلا اثنان في صورة التفريق وفي صورة الاجتماع إلا أربعة كما هو الواقع، ولو لم يقع البيع إلا بأربعة لم يكن عليه إلا واحد في التفريق وإلا اثنان في الاجتماع، وذلك لإقدام البائع على تنصيف القيمة عليه.
وما قال صاحب " الرياض (1) " وغيره (2) أن المشتري ما رضي إلا بالمجموع فإنه ينجبر بالخيار فلا ظلم أصلا.
وظاهر المحقق الثاني (3) والفاضل الميسي والشهيد الثاني (4) وغيرهم (5) - حيث أخذوا على الأصحاب في هذا المثال - عدم الفرق بين بقائهما مجتمعين أو متفرقين حيث قالوا لم يقوما مجتمعين، إذ لا يستحق مالك كل واحد ماله إلا منفردا وأطلقوا.
ويرد عليهم في صورة التفريق أن لزوم الستة على المشتري حينئذ ضرر عليه فإنه اشترى كذلك جاهلا بالاستحقاق ونظره مصمم إلى الهيئة الاجتماعية وفائدتها، إلا أن يقال: إن المنفعة القائمة بالهيئة الاجتماعية غير مشتركة أو غير قابلة للبيع، إذ كل مالك يستحق ماله منفردا، فكأنه اشترى ما كانت قيمته أربعة باثني عشر، وأما فوت المنفعة فيمكن انجباره بالخيار للجهل، فتأمل جيدا.
واستشكل في " المسالك (6) والروضة (7) " فيما لو كانا لمالك واحد فأجاز في أحدهما دون الآخر، قال في " المسالك ": ففي تقديرهما مجتمعين كالغاصب أو منفردين كما لو كانا لمالكين نظر. وقال في " الروضة ": إنه يمكن فيه ما أطلقوه مع احتمال ما قيدناه، انتهى.