____________________
ثلثا المجموع - أعني الثلاثة أرباع - والذي تلف عليهما ربع هو ثلاثة من ستة من اثني عشر، فيتلف على المقر واحد من الثلاثة وعلى المقر له اثنان منها، والباقي في أيديهما إنما هو الستة التي كانت في يد المقر، فيأخذ المقر له منها أربعة، ولولا إنكار الشريك كان له ستة، فقد تلف عليه الاثنان اللذان هما ثلثا ربع الشريك ويأخذ المقر من الستة اثنين، ولولا إنكار شريكه كان له ثلاثة، فقد تلف عليه واحد وهو ثلث ربع الشريك، لأنك قد علمت أن الثالث لولا إنكار الشريك كان له ثلثا ما في يد المقر وثلثا ربع الشريك وللمقر ثلث ما في يده وثلث ربع الشريك، وإن شئت قلت: كان نصف ما في يديهما فلما رد الشريك تلف عليهما ربعه، فردا إلى ما في يد المقر فأخذ الثالث ثلثيه والمقر ثلثه.
وعساك تقول: إن مقتضى الإشاعة التنزيل على ما في يد كل واحد منهما فيكون للثالث بمقتضى الإقرار ربع في يد كل من الشريكين كما لو صرح فقال: لك نصف ما في يدي ونصف ما في يد شريكي فكيف تغير الحكم؟ لأنا نقول: لما حصل تكذيب الشريك تحقق تلف الربع فوجب كونه بينهما كما بيناه، وبمقتضى ذلك صار الحكم كذلك كما عرفت.
والحكم في المقام مبني على أن الإنكار بمنزلة التلف من غير فرق بين ما إذا اتحد سبب الملك كالميراث أو تغاير، وقد فرق المصنف (1) والجماعة (2) بينهما من غير خلاف في باب الصلح، فلا بد من مراجعة الباب المذكور لتقف في المقام على فوائد جليلة.
ومما ذكر يعلم حال ما لو قال: نصف الدار لك والنصف الآخر، لي أو: الدار
وعساك تقول: إن مقتضى الإشاعة التنزيل على ما في يد كل واحد منهما فيكون للثالث بمقتضى الإقرار ربع في يد كل من الشريكين كما لو صرح فقال: لك نصف ما في يدي ونصف ما في يد شريكي فكيف تغير الحكم؟ لأنا نقول: لما حصل تكذيب الشريك تحقق تلف الربع فوجب كونه بينهما كما بيناه، وبمقتضى ذلك صار الحكم كذلك كما عرفت.
والحكم في المقام مبني على أن الإنكار بمنزلة التلف من غير فرق بين ما إذا اتحد سبب الملك كالميراث أو تغاير، وقد فرق المصنف (1) والجماعة (2) بينهما من غير خلاف في باب الصلح، فلا بد من مراجعة الباب المذكور لتقف في المقام على فوائد جليلة.
ومما ذكر يعلم حال ما لو قال: نصف الدار لك والنصف الآخر، لي أو: الدار