____________________
قوله قدس سره: (ولو فسخ تخير المشتري في فسخ المملوك والإمضاء فيرجع من الثمن بقسط غيره) كما في " المبسوط (1) والغنية (2) " لكنهما لم يرتبا ذلك على الفسخ لما قد أسمعناكه (3) من مذهبهما. وقد نسب الحكم المذكور في " التذكرة (4) " إلى علمائنا لمكان تبعض الصفقة، لأن كان عيبا، إذ المفروض أن المشتري جاهل بالحال.
واحتمل في " مجمع البرهان (5) " ثبوت الخيار للبائع أيضا إذا ادعى الجهل أو ظن أن المالك يقبل بذلك أو ادعى فيه الإذن ونحو ذلك، واحتمل البطلان من رأس، لأنه إنما وقع العقد والتراضي على المجموع وقد بطل ولم يحصل التراضي على البعض، وحصوله في الكل لا يستلزم حصوله في الجزء. ولأن البائع إنما رضي على الوجه الخاص فكيف نلزمه بغيره.
قلت: أما الاحتمال الأول فقد أشار إليه في " المبسوط (6) " قال: ومتى اختار الرد فلا كلام، وإن اختار أن يمسك بكل الثمن فلا خيار للبائع، وإن اختار إمساكه بما يخصه من الثمن فالأولى أن نقول: لا خيار له أيضا، وإن قلنا: له الخيار كان قويا.
ونفاه صاحب " الغنية (7) " قال: ولا خيار للبائع على المشتري في ذلك، لأن البيع قد ثبت من جهته، فمن جوز الخيار فعليه الدليل. قلت: لعل ذلك فيما إذا لم
واحتمل في " مجمع البرهان (5) " ثبوت الخيار للبائع أيضا إذا ادعى الجهل أو ظن أن المالك يقبل بذلك أو ادعى فيه الإذن ونحو ذلك، واحتمل البطلان من رأس، لأنه إنما وقع العقد والتراضي على المجموع وقد بطل ولم يحصل التراضي على البعض، وحصوله في الكل لا يستلزم حصوله في الجزء. ولأن البائع إنما رضي على الوجه الخاص فكيف نلزمه بغيره.
قلت: أما الاحتمال الأول فقد أشار إليه في " المبسوط (6) " قال: ومتى اختار الرد فلا كلام، وإن اختار أن يمسك بكل الثمن فلا خيار للبائع، وإن اختار إمساكه بما يخصه من الثمن فالأولى أن نقول: لا خيار له أيضا، وإن قلنا: له الخيار كان قويا.
ونفاه صاحب " الغنية (7) " قال: ولا خيار للبائع على المشتري في ذلك، لأن البيع قد ثبت من جهته، فمن جوز الخيار فعليه الدليل. قلت: لعل ذلك فيما إذا لم