____________________
ولو حكم التفصيل السابق - فيقيد بما قيده هو مع بقاء الاجتماع ويترك القيد حال التفريق - لكان أولى، ولا يخفى أن تقويمهما مجتمعين يوجب الضرر على المجيز، فتأمل جيدا.
قوله رحمه الله: (وإن كان من ذوات الأمثال قسط على الأجزاء، سواء اتحدت العين أو تكثرت) التقسيط على الأجزاء في ذوات الأمثال قد نص عليه في " المبسوط (1) والتذكرة (2) ونهاية الإحكام (3) وجامع المقاصد (4) " لعدم الاحتياج إلى اعتبار القيمة، لثبوت التساوي في المثلي.
ولا فرق في ذلك بين أن تتحد العين أو تتكثر في كل من القيمي والمثلي كما نص عليه في " الكتاب ونهاية الإحكام (5) " لكنه على إطلاقه غير مستقيم، والصور ست كما في " حواشي الشهيد (6) " قال: الأول: أن تتحد العين وهو من ذوات القيم وليس لأجزائها قسط من الثمن. الثاني: أن تتحد العين وهو من ذوات الأمثال كهذا الصاع. الثالث: أن تتكثر من ذوات الأمثال كهذا الصاع وذلك الصاع.
والتقسيط في هذه الثلاث على الأجزاء، فلم يتم الإطلاق بالنسبة إلى القيمي فتأمل. الرابع: أن تتحد العين ولأجزائها قسط كالبيت والبستان بعضه للبائع وباقيه للأجنبي. الخامس: أن تتكثر العين من مختلف الأجزاء كالعبدين. السادس: أن
قوله رحمه الله: (وإن كان من ذوات الأمثال قسط على الأجزاء، سواء اتحدت العين أو تكثرت) التقسيط على الأجزاء في ذوات الأمثال قد نص عليه في " المبسوط (1) والتذكرة (2) ونهاية الإحكام (3) وجامع المقاصد (4) " لعدم الاحتياج إلى اعتبار القيمة، لثبوت التساوي في المثلي.
ولا فرق في ذلك بين أن تتحد العين أو تتكثر في كل من القيمي والمثلي كما نص عليه في " الكتاب ونهاية الإحكام (5) " لكنه على إطلاقه غير مستقيم، والصور ست كما في " حواشي الشهيد (6) " قال: الأول: أن تتحد العين وهو من ذوات القيم وليس لأجزائها قسط من الثمن. الثاني: أن تتحد العين وهو من ذوات الأمثال كهذا الصاع. الثالث: أن تتكثر من ذوات الأمثال كهذا الصاع وذلك الصاع.
والتقسيط في هذه الثلاث على الأجزاء، فلم يتم الإطلاق بالنسبة إلى القيمي فتأمل. الرابع: أن تتحد العين ولأجزائها قسط كالبيت والبستان بعضه للبائع وباقيه للأجنبي. الخامس: أن تتكثر العين من مختلف الأجزاء كالعبدين. السادس: أن