____________________
الرجوع لحصول الضرر، فكان الإجماع متناولا لذلك، ولأنه بمنزلة ما لو قدم إليه طعام الغير فأكله جاهلا. وتمام الكلام في الغصب.
ويدل على بعض هذه الأحكام خبر جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها، ثم يجيء مستحق الجارية، فقال: يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي اخذت منه (1). يريد القيمة التي أعطاها للمالك لفك ولده، لأنه حر ونحوه قيمة النقص الحاصل بالهزال. وبعد هذا كله زعم صاحب " الحدائق (2) " أن لا رجوع للمشتري على البائع بشيء سوى الثمن، واستند في ذلك إلى أنه لم يذكر ذلك في خبر زريق مع أنه في مقام بيان، ومن لحظ الخبر ظهر له أنه (عليه السلام) إنما كان جوابه فيما سأله على وفق سؤاله، ولم تكن همة السائل إلا في تخليص نفسه وبراءة ذمته من حق المالك، ومن المعلوم أنه لو لم يسأله ثانيا وثالثا لاقتصر على جوابه الأول، أتراك لو اقتصر عليه تقول ليس للمالك إلا رد المعيشة عليه؟ كلا لا يقول ذلك أحد.
ومحل الحاجة في الخبر هذا: " فقال الرجل - يعني المشتري - كيف أصنع؟ فقال: أن ترجع بمالك على الورثة وترد المعيشة إلى صاحبها وتخرج يدك عنها، فقال: فإذا فعلت ذلك له أن يطالبني بغير هذا؟ قال: نعم له أن يأخذ منك ما أخذت من الغلة...
إلى آخر ما نقلناه (3) آنفا. ثم أخذ يسأله عن حال ما إذا أحدث فيها غرسا أو بناءا.
ليت شعري ماذا يعرض لهذا الشيخ؟ لا يزال مولعا بمخالفة الأصحاب مشنعا عليهم في غير حق، إن كان المدار على الأخبار فما بال خبر جميل الظاهر الدلالة يعرض عنه ويتمسك بخبر زريق الذي قد عرفت المراد منه؟ فإن عذرناه - وما كان - ليكون في مخالفته لهم فيما ليس بموافق لطريقته فما كنا لنعذره في مثل هذا.
ويدل على بعض هذه الأحكام خبر جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها، ثم يجيء مستحق الجارية، فقال: يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي اخذت منه (1). يريد القيمة التي أعطاها للمالك لفك ولده، لأنه حر ونحوه قيمة النقص الحاصل بالهزال. وبعد هذا كله زعم صاحب " الحدائق (2) " أن لا رجوع للمشتري على البائع بشيء سوى الثمن، واستند في ذلك إلى أنه لم يذكر ذلك في خبر زريق مع أنه في مقام بيان، ومن لحظ الخبر ظهر له أنه (عليه السلام) إنما كان جوابه فيما سأله على وفق سؤاله، ولم تكن همة السائل إلا في تخليص نفسه وبراءة ذمته من حق المالك، ومن المعلوم أنه لو لم يسأله ثانيا وثالثا لاقتصر على جوابه الأول، أتراك لو اقتصر عليه تقول ليس للمالك إلا رد المعيشة عليه؟ كلا لا يقول ذلك أحد.
ومحل الحاجة في الخبر هذا: " فقال الرجل - يعني المشتري - كيف أصنع؟ فقال: أن ترجع بمالك على الورثة وترد المعيشة إلى صاحبها وتخرج يدك عنها، فقال: فإذا فعلت ذلك له أن يطالبني بغير هذا؟ قال: نعم له أن يأخذ منك ما أخذت من الغلة...
إلى آخر ما نقلناه (3) آنفا. ثم أخذ يسأله عن حال ما إذا أحدث فيها غرسا أو بناءا.
ليت شعري ماذا يعرض لهذا الشيخ؟ لا يزال مولعا بمخالفة الأصحاب مشنعا عليهم في غير حق، إن كان المدار على الأخبار فما بال خبر جميل الظاهر الدلالة يعرض عنه ويتمسك بخبر زريق الذي قد عرفت المراد منه؟ فإن عذرناه - وما كان - ليكون في مخالفته لهم فيما ليس بموافق لطريقته فما كنا لنعذره في مثل هذا.