____________________
" التنقيح (1) " أن عليه الفتوى. وقد نسبه في " المختلف (2) " إلى بعض علمائنا وهو قضية إطلاق الباقين. وفي " التذكرة (3) والإرشاد (4) " فيه قولان. ونحوهما ما في " التحرير (5) " حيث قال: على قول. ولا ترجيح في غصب " النافع (6) والتبصرة (7) والمهذب البارع (8) والمسالك (9) والكفاية (10) " وعبارة " نهاية الإحكام (11) " كعبارة الكتاب حرفا فحرفا، لكنه قال فيها بعد ذلك: سواء حصل في مقابلته نفع كاجرة الدار والدابة أو لا كقيمة الولد على إشكال، وقيل: لا يرجع بما حصل في مقابلته نفع، لأنه مباشر للإتلاف فكان أضعف من التسبيب، ويشكل بغروره.
قلت: القولان يلتفتان إلى أنه لما حصل له نفع وحصل عنده عوضه - كأن سكن الدار وأكل الثمرة وشرب اللبن - كان كأنه قد اشترى واستكرى فلم يحصل عليه ضرر وهو أوفق بالأصل مع عدم معلومية صلوح المعارض للمعارضة، لعدم وضوح دليل على ترتب الضمان على الغار بمجرد الغرور وإن لم يلحقه ضرر كما هو المفروض، ولم يثبت انعقاد الإجماع على هذه الكلية بحيث يشمل ما نحن فيه، وإلا أنه سلطه عليه البائع بأن يأكله مجانا ولا يعطي شيئا غير ثمن المبيع. ولعله لو علم أنه ليس له لم ينتفع به، فلم يسكن باجرة دارا ولم يشرب بقيمة درا فالظاهر
قلت: القولان يلتفتان إلى أنه لما حصل له نفع وحصل عنده عوضه - كأن سكن الدار وأكل الثمرة وشرب اللبن - كان كأنه قد اشترى واستكرى فلم يحصل عليه ضرر وهو أوفق بالأصل مع عدم معلومية صلوح المعارض للمعارضة، لعدم وضوح دليل على ترتب الضمان على الغار بمجرد الغرور وإن لم يلحقه ضرر كما هو المفروض، ولم يثبت انعقاد الإجماع على هذه الكلية بحيث يشمل ما نحن فيه، وإلا أنه سلطه عليه البائع بأن يأكله مجانا ولا يعطي شيئا غير ثمن المبيع. ولعله لو علم أنه ليس له لم ينتفع به، فلم يسكن باجرة دارا ولم يشرب بقيمة درا فالظاهر