____________________
ويرجع المشتري على البائع بما دفعه ثمنا وما اغترمه من نفقة أو عوض عن اجرة أو نماء مع جهله أو ادعاء البائع إذن المالك) إذا لم يجز المالك رجع في عين ماله ونمائه مطلقا متصلا أو منفصلا وعوض منافعه المستوفاة وغيرها وقيمة التالف من ذلك أو مثله على المشتري، وقد طفحت بذلك عبارات الأصحاب (1). وفي رواياتهم ما يدل عليه، ففي رواية زرارة (2) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادا ثم أتاها من يزعم أنها له وأقام على ذلك البينة، قال: يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ويعوضه في قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها. وفي خبر آخر ستسمعه (3): أنه يأخذ منه قيمة الولد. وفي خبر زريق المروي في " المجالس " قال: نعم له أن يأخذ منك ما أخذت من الغلة من ثمن الثمار وكل ما كان مرسوما في المعيشة يوم اشتريتها (4). والإطلاق منزل - لمكان التبادر والغلبة - على الجاهل.
ويرجع المشتري على البائع بما دفعه ثمنا إجماعا كما في " المختلف (5) وشرح الإرشاد " لفخر الإسلام (6) وبما اغترمه من نفقة أو عوض عن اجرة أو نماء مما لم يحصل له في مقابلته نفع إجماعا أيضا كما في " شرح الإرشاد (7) ". وفي غصب " الكفاية (8) والرياض (9) " نسبته إلى الأصحاب.
ويرجع المشتري على البائع بما دفعه ثمنا إجماعا كما في " المختلف (5) وشرح الإرشاد " لفخر الإسلام (6) وبما اغترمه من نفقة أو عوض عن اجرة أو نماء مما لم يحصل له في مقابلته نفع إجماعا أيضا كما في " شرح الإرشاد (7) ". وفي غصب " الكفاية (8) والرياض (9) " نسبته إلى الأصحاب.