____________________
أو يقرر الإشكال بما قرره في الكتاب المذكور، قال: إن حمل قوله " وكذا لو باع مال غيره... إلخ " على أن المراد: وكذا الإشكال في عدم النفوذ لو باع مال غيره، فمنشؤه من أن العقد كان موقوفا على الإجازة من المالك الذي وقع البيع حال كونه مالكا وقد تعذرت بانتقال الملك إلى مالك آخر فامتنع الحكم بالصحة، ومن أن الإجازة للعقد الفضولي من مالك العين ومن يقوم مقامه في ذلك، فإن الوكيل المفوض تعتبر إجازته على وفق المصلحة قطعا، ومن انتقل المبيع إليه تصرفه أقوى. ويحتمل أن يقال: إن مجرد الانتقال إلى المتصرف فضوليا كاف في صحة العقد، لأن ذلك أبلغ من إجازة المالك. وإن حمل على أن المراد: وكذا لا ينفذ... إلخ، فوجهه أن الإجازة قد تعذرت وأنها على القول بأنها كاشفة يلزم كون الملك لشخصين في زمان واحد (1)، انتهى.
والشهيد في " حواشيه (2) " أيضا احتمل في العبارة هذين الوجهين.
وفي " الإيضاح (3) " احتمل أولا الصحة والبطلان في المسألة المذكورة - أعني ما لو باع مال غيره - ثم احتمل على تقدير الصحة توقفه على الإجازة وعدمه، قال:
أما الصحة فلأن إجازة المالك موجبة لصحة فعل المباشر فملكه أبلغ، ولأن عقد الفضولي سبب عند وجود الشرط وقد تحقق ولزوال المانع، وأما البطلان فلتضاد ملكي شخصين لشيء واحد بعينه وقد تحقق أحد الضدين فينتفي الآخر، واحتمل توقفه على الإجازة على تقدير الصحة من حيث إن الرضا الأول لم يكن معتبرا، لأنه لم يكن مالكا ومن حيث تحقق شرط اعتباره. ثم إنه حقق على القول بصحة بيع الفضولي صحة البيع هنا من غير توقف، ولعله بناه على ما اختار من أن الإجازة ناقلة.
والشهيد في " حواشيه (2) " أيضا احتمل في العبارة هذين الوجهين.
وفي " الإيضاح (3) " احتمل أولا الصحة والبطلان في المسألة المذكورة - أعني ما لو باع مال غيره - ثم احتمل على تقدير الصحة توقفه على الإجازة وعدمه، قال:
أما الصحة فلأن إجازة المالك موجبة لصحة فعل المباشر فملكه أبلغ، ولأن عقد الفضولي سبب عند وجود الشرط وقد تحقق ولزوال المانع، وأما البطلان فلتضاد ملكي شخصين لشيء واحد بعينه وقد تحقق أحد الضدين فينتفي الآخر، واحتمل توقفه على الإجازة على تقدير الصحة من حيث إن الرضا الأول لم يكن معتبرا، لأنه لم يكن مالكا ومن حيث تحقق شرط اعتباره. ثم إنه حقق على القول بصحة بيع الفضولي صحة البيع هنا من غير توقف، ولعله بناه على ما اختار من أن الإجازة ناقلة.