____________________
المراد أنه لا يجتمع تحريم تصرف البائع في الثمن مع عدم جواز رجوع المشتري به - وهو الذي أراده في " المسالك (1) " - فمسلم، لكن القائلين بالإباحة لا يقولون بهذا التحريم، كيف ومدعاهم جوازه، على أن ذلك آت في صورة التلف كما قرره في " الروضة (2) " فليتأمل، وقد أجمع الأصحاب على أنه إذا تلف العوض ليس للمشتري مطالبته به كما في " شرح الإرشاد " لفخر الإسلام (3) و" جامع المقاصد (4) والمسالك (5) " ونسبه إلى علمائنا في " المختلف (6) " وقد سمعت (7) ما في " التذكرة " وما في " المسالك والروضة والرياض " من نسبة دعوى الإجماع على ذلك إلى التذكرة، ولم يعرف الخلاف إلا من المحقق في بعض تحقيقاته في جواب مسائل سئل عنها، فإن في كلامه ما يقتضي الرجوع مطلقا، كذا نقل عنه المحقق الثاني (8)، فكان كلامه ليس بتلك المكانة من الظهور أو الصراحة. وفي " اللمعة (9) والروضة (10) " أن قول المحقق غير بعيد إذا كان متوقعا للإجازة، واحتمله في " المسالك (11) " وقال: لولا ادعاء العلامة الإجماع عليه في التذكرة لكان في غاية القوة، وكذا قال في " الرياض (12) " وتردد صاحب " الكفاية (13) ".