____________________
وقال الشهيد في " حواشيه (1) ": إن بعض الجمهور اعترض على المصنف في هذه المسألة بسقوطها على مذهبه، لأنه يعتقد وجود الإمام (عليه السلام) في كل زمان وهو ولي من لا ولي له، فأجاب بأنه أراد مجيزا في الحال يمكن الاطلاع على إجازته، وتتعذر إجازة الإمام (عليه السلام) لاستتاره عن الناس.
وفي " الإيضاح (2) وجامع المقاصد (3) " أن هذا الفرع إنما يتأتى على مذهب الأشاعرة، وأما على قولنا ففي صورة واحدة وهي بيع مال الطفل على خلاف المصلحة.
قلت: قد يشهد على عدم الاشتراط ما ذكروه (4) في باب النكاح من أنه لو زوج الفضولي الصغيرين اللذين لا ولي لهما صح وأدلة عقد الفضولي متناولة له، بل قد لا نشترط المجيز بالكلية فإنهم قالوا بأن المحجور عليه لفلس إذا باع بعض أعيان ماله المحجر (المحجور - خ ل) عليه فيها أو وقف أو وهب أو عتق أنه كالفضولي، فلا تباع هذه الأعيان التي باعها في دين الغرماء بل تؤخر فإن وفى غيرها بمال الغرماء لزيادة قيمة أو لإبراء بعض الديان نفذ بيعه وإلا فلا، فكان وفاء المال كالإجازة وعدمه كالرد. وقد حررنا المسألة في باب الحجر فلابد من مراجعتها (5).
ووجه القرب أنه مع عدم من له أهلية الإجازة تكون صحة العقد ممتنعة في
وفي " الإيضاح (2) وجامع المقاصد (3) " أن هذا الفرع إنما يتأتى على مذهب الأشاعرة، وأما على قولنا ففي صورة واحدة وهي بيع مال الطفل على خلاف المصلحة.
قلت: قد يشهد على عدم الاشتراط ما ذكروه (4) في باب النكاح من أنه لو زوج الفضولي الصغيرين اللذين لا ولي لهما صح وأدلة عقد الفضولي متناولة له، بل قد لا نشترط المجيز بالكلية فإنهم قالوا بأن المحجور عليه لفلس إذا باع بعض أعيان ماله المحجر (المحجور - خ ل) عليه فيها أو وقف أو وهب أو عتق أنه كالفضولي، فلا تباع هذه الأعيان التي باعها في دين الغرماء بل تؤخر فإن وفى غيرها بمال الغرماء لزيادة قيمة أو لإبراء بعض الديان نفذ بيعه وإلا فلا، فكان وفاء المال كالإجازة وعدمه كالرد. وقد حررنا المسألة في باب الحجر فلابد من مراجعتها (5).
ووجه القرب أنه مع عدم من له أهلية الإجازة تكون صحة العقد ممتنعة في