____________________
وفيه: أنا لا نسلم عدم الانتقال، لأنه من الجائز أن يكون قد ملكه الغاصب لإعراض المالك عنه أو يأسه منه كما ذكروه (1) في مال السفينة إذا انكسرت في البحر، فتأمل، سلمنا لكن من الجائز أن يكون عدم جواز الرجوع للمشتري عقوبة له حيث دفع ماله معاوضا به على محرم، فيكون الغاصب البائع مخاطبا برده، فإن بذله أخذه المشتري، وإن امتنع منه بقي للمشتري في ذمته وإن لم يجز له مطالبته، كما هو الشأن فيما لو حلف المنكر كاذبا على عدم استحقاق المال في ذمته، لكن ذلك فرع قيام الدليل إلا أن يدعى تحصيل الإجماع من المتقدمين والشأن في إثبات ذلك، على أنه قد يقال: إن الظاهر في نحو الرشوة وعوض الخمر وسائر المحرمات أن له أن يرجع إلى عوضه مع أنه دفعه في محرم فليتأمل، إلا أن تقول:
إن ذلك مع الجهل كما ستسمع (2) فيما إذا اشترى خمرا وخلا.
ويرد على ما في " الروضة والمسالك " من أنه إنما دفعه عوضا عن شيء لم يسلم له، أن ذلك لا يتأتى في صورة عدم توقع الإجازة، فتأمل.
واستدل أيضا في " الروضة (3) " بأنه كيف يجتمع تحريم تصرف البائع فيه مع عدم رجوع المشتري به في حال.
وفيه - مضافا إلى عدم تأتيه في صورة عدم توقع الإجازة كما مر -: أن الضمير في " فيه " إن كان راجعا إلى المثمن حتى يكون المراد لا يجتمع تحريم تصرف البائع في المثمن مع عدم رجوع المشتري في الثمن فممنوع، لأنه أول المسألة. ومن ثم قالوا: إن المشتري قد فوت ماله متعمدا لعلمه بتحريم تصرفه فيه ودفع ماله من غير عوض، وهو يجتمع مع جواز تصرف البائع في الثمن عند القائلين بالإباحة، وقد ذهبوا إلى أنه حينئذ ليس أكلا مال الغير بالباطل. وإن كان
إن ذلك مع الجهل كما ستسمع (2) فيما إذا اشترى خمرا وخلا.
ويرد على ما في " الروضة والمسالك " من أنه إنما دفعه عوضا عن شيء لم يسلم له، أن ذلك لا يتأتى في صورة عدم توقع الإجازة، فتأمل.
واستدل أيضا في " الروضة (3) " بأنه كيف يجتمع تحريم تصرف البائع فيه مع عدم رجوع المشتري به في حال.
وفيه - مضافا إلى عدم تأتيه في صورة عدم توقع الإجازة كما مر -: أن الضمير في " فيه " إن كان راجعا إلى المثمن حتى يكون المراد لا يجتمع تحريم تصرف البائع في المثمن مع عدم رجوع المشتري في الثمن فممنوع، لأنه أول المسألة. ومن ثم قالوا: إن المشتري قد فوت ماله متعمدا لعلمه بتحريم تصرفه فيه ودفع ماله من غير عوض، وهو يجتمع مع جواز تصرف البائع في الثمن عند القائلين بالإباحة، وقد ذهبوا إلى أنه حينئذ ليس أكلا مال الغير بالباطل. وإن كان