____________________
الحال، وإذا امتنع في زمان ما امتنع دائما ولما فيه من الضرر على المشتري، لامتناع تصرفه في العين لإمكان عدم الإجازة ولعدم تحقق المقتضي وفي الثمن لإمكان الإجازة فيكون قد خرج عن ملكه.
وهي كما ترى، لأنه لا يشترط اقتران الإجازة بالعقد، بل يجوز تأخرها زمانا طويلا كما إذا كان بعيدا يمتنع الوصول إليه إلا في زمن طويل. وأما إذا لم يكن مجيز في الحال ولا في المآل كما إذا كان يمتنع الوصول إليه أبدا أو كان مجنونا لا يرجى زوال جنونه فإن العقد يكون باطلا كما نبهوا (1) عليه.
وليعلم أن بعضهم (2) اشترط في صحة عقد الفضولي عدم مسبوقيته بنهي المالك، وهو ممنوع أولا وعلى تقدير تسليمه مؤول. وأن الشيخ (3) قال: إنه لو قبض الفضولي الثمن وقع عن المالك عند إجازته، وعن (4) المصنف أنه اشترط إجازة قبض الثمن على حياله، واستحسنه الشهيد (5) إن كان الثمن في الذمة. وفي " التنقيح (6) " لو كان البيع بالعين الحاضرة فإجازة البيع إجازة القبض.
ويفهم من كلامهم (7) - في باب النكاح فيما إذا عقد الفضولي على الصغيرين ومات أحدهما بعد بلوغه وإجازته ومن كلامهم (8) في تتبع بيوع المغصوب - أنه لو باع رجل مال رجل لآخر فضولا ثم مات المشتري قبل بلوغ الخبر لصاحب المال
وهي كما ترى، لأنه لا يشترط اقتران الإجازة بالعقد، بل يجوز تأخرها زمانا طويلا كما إذا كان بعيدا يمتنع الوصول إليه إلا في زمن طويل. وأما إذا لم يكن مجيز في الحال ولا في المآل كما إذا كان يمتنع الوصول إليه أبدا أو كان مجنونا لا يرجى زوال جنونه فإن العقد يكون باطلا كما نبهوا (1) عليه.
وليعلم أن بعضهم (2) اشترط في صحة عقد الفضولي عدم مسبوقيته بنهي المالك، وهو ممنوع أولا وعلى تقدير تسليمه مؤول. وأن الشيخ (3) قال: إنه لو قبض الفضولي الثمن وقع عن المالك عند إجازته، وعن (4) المصنف أنه اشترط إجازة قبض الثمن على حياله، واستحسنه الشهيد (5) إن كان الثمن في الذمة. وفي " التنقيح (6) " لو كان البيع بالعين الحاضرة فإجازة البيع إجازة القبض.
ويفهم من كلامهم (7) - في باب النكاح فيما إذا عقد الفضولي على الصغيرين ومات أحدهما بعد بلوغه وإجازته ومن كلامهم (8) في تتبع بيوع المغصوب - أنه لو باع رجل مال رجل لآخر فضولا ثم مات المشتري قبل بلوغ الخبر لصاحب المال