____________________
فلما بلغه الخبر أجاز البيع كان لازما. ويفهم ذلك من باب المضاربة (1) والوكالة (2) حيث يموت صاحب المال والموكل فليراجع، نعم يتجه البطلان في بعض الصور لو قلنا إن الإجازة ناقلة، فليتأمل.
قوله قدس سره: (فلو باع مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينفذ على إشكال، وكذا لو باع مال غيره ثم ملكه وأجاز) جعل الشهيد في " حواشيه (3) " الإشكال راجعا إلى عدم النفوذ، فيكون منشؤه مما ذكر في وجه القرب ومن أن الطفل إذا بلغ كان له أهلية الإجازة بالفعل وقبله له ذلك بالقوة، فالمجيز في الجملة موجود.
وأورد عليه في " جامع المقاصد " بأنه يلزم على هذا أن تكون المسألة التي بعده عند المصنف مجزوما بعدم النفوذ فيها، لانتفاء المجيز فعلا وقوة، فيكون التشبيه في عدم النفوذ لا في الإشكال في عدم النفوذ، قال: وهذا وإن كان خلاف المتبادر إلا أن به تندفع المنافاة عن العبارة، لأن التردد ينافي الترجيح المستفاد من قوله " الأقرب " يريد أنه لو جعلنا الإشكال راجعا إلى الأقرب جاء التنافي في العبارة.
وقد يقال: إنا لا نسلم انتفاء المجيز قوة وفعلا في المسألة الثانية، لأنه قبل أن يبيعه المالك كان له أهلية الإجازة بالفعل إلى إنشاء الإيجاب، فإذا أنشأ الإيجاب ونقله عنه به مع جهله بجريان الفضولي كان له وللمشتري الثاني أهلية الإجازة بالقوة، فإذا وجد القبول على تقدير صحة البيع صار له أهليتها بالفعل، فليتأمل.
قوله قدس سره: (فلو باع مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينفذ على إشكال، وكذا لو باع مال غيره ثم ملكه وأجاز) جعل الشهيد في " حواشيه (3) " الإشكال راجعا إلى عدم النفوذ، فيكون منشؤه مما ذكر في وجه القرب ومن أن الطفل إذا بلغ كان له أهلية الإجازة بالفعل وقبله له ذلك بالقوة، فالمجيز في الجملة موجود.
وأورد عليه في " جامع المقاصد " بأنه يلزم على هذا أن تكون المسألة التي بعده عند المصنف مجزوما بعدم النفوذ فيها، لانتفاء المجيز فعلا وقوة، فيكون التشبيه في عدم النفوذ لا في الإشكال في عدم النفوذ، قال: وهذا وإن كان خلاف المتبادر إلا أن به تندفع المنافاة عن العبارة، لأن التردد ينافي الترجيح المستفاد من قوله " الأقرب " يريد أنه لو جعلنا الإشكال راجعا إلى الأقرب جاء التنافي في العبارة.
وقد يقال: إنا لا نسلم انتفاء المجيز قوة وفعلا في المسألة الثانية، لأنه قبل أن يبيعه المالك كان له أهلية الإجازة بالفعل إلى إنشاء الإيجاب، فإذا أنشأ الإيجاب ونقله عنه به مع جهله بجريان الفضولي كان له وللمشتري الثاني أهلية الإجازة بالقوة، فإذا وجد القبول على تقدير صحة البيع صار له أهليتها بالفعل، فليتأمل.