____________________
وإن علمت لا تغني غنى، لكن في " المسالك (1) والروضة (2) والرياض (3) " أن العلامة ادعى الإجماع في التذكرة على عدم الرجوع مع التلف، والعبارة الموجودة في " التذكرة " هي ما قد سمعتها ظاهرة في دعواه مع التلف وبدونه إلا أن يقال: إنه لما اختار في الكتاب المذكور العدم مع البقاء فهم منه أنه لم يتحقق الإجماع على الإطلاق، وإلا لما صح له مخالفته، فيبقى الكلام في ظهوره والقطع به، وهذه الكلمة لا تفيد إلا الظهور ولم أجد له في البيع والغصب عبارة غيرها، ولعله مما زاغ عنه النظر أو أن فيما وجدوه من نسخ الكتاب المذكور قد وجد فيه " أجمع " بعد قوله " علمائنا " لكنه بالنسبة إلينا اتكال على الهباء، فتأمل.
وقد استدل في " التذكرة (4) والمختلف (5) وجامع المقاصد (6) والروضة (7) والمسالك (8) " على الرجوع بعدم الانتقال مع بقاء العين إلى الغاصب، وزيد في " المختلف (9) والإيضاح (10) " أنه لا عقد يوجب الانتقال، لأن العقد الذي وقع كان باطلا، ولما لم يكن صاحب " جامع المقاصد " ممن يقول ببطلان العقد اقتصر على ما سمعت (11) وزاد في الأخيرين (12) أنه إنما دفعه عوضا عن شيء لم يسلم له.
وقد استدل في " التذكرة (4) والمختلف (5) وجامع المقاصد (6) والروضة (7) والمسالك (8) " على الرجوع بعدم الانتقال مع بقاء العين إلى الغاصب، وزيد في " المختلف (9) والإيضاح (10) " أنه لا عقد يوجب الانتقال، لأن العقد الذي وقع كان باطلا، ولما لم يكن صاحب " جامع المقاصد " ممن يقول ببطلان العقد اقتصر على ما سمعت (11) وزاد في الأخيرين (12) أنه إنما دفعه عوضا عن شيء لم يسلم له.