____________________
بقائها خاصة؟ الثاني: هل بيع الغاصب مع علم المشتري بغصبيته صحيح فللمالك تتبع العقود والإجازة أم ليس بصحيح؟ وقد بنى المحقق الثاني (1) صحة المقام الثاني على المقام الأول، ونحن نتكلم في المقامين على أنه قد مضى ماله نفع تام في المقام الثاني.
فنقول في المقام الأول: قال في " التذكرة (2) ": لو كان عالما لا يرجع بما اغترم ولا بالثمن مع علم الغصب مطلقا عند علمائنا. وظاهره دعوى الإجماع مع التلف وبدونه. ونحوه ما في " نهاية الإحكام " (3) حين قال: وأطلق علماؤنا ذلك. وقال في " المختلف (4) والإيضاح (5) ": قال علماؤنا: ليس للمشتري الرجوع على الغاصب، وأطلقوا القول في ذلك. وفي " تخليص التلخيص " أطلق الأصحاب كافة، وقد نسب عدم الرجوع مع بقاء العين في " الإيضاح (6) " أيضا في مقام آخر تارة إلى قول الأصحاب واخرى إلى نصهم. وفي موضع آخر (7) إلى كثير منهم، ذكر ذلك في الغصب. وفي " جامع المقاصد (8) " يمتنع استرداده العين عند الأصحاب وإن بقيت العين، وفي موضع آخر من الكتاب المذكور نسبته إلى ظاهر الأصحاب، وفي " الروضة (9) " نسبته إلى ظاهر كلامهم. وفي " المسالك (10) والكفاية (11) والرياض (12) "
فنقول في المقام الأول: قال في " التذكرة (2) ": لو كان عالما لا يرجع بما اغترم ولا بالثمن مع علم الغصب مطلقا عند علمائنا. وظاهره دعوى الإجماع مع التلف وبدونه. ونحوه ما في " نهاية الإحكام " (3) حين قال: وأطلق علماؤنا ذلك. وقال في " المختلف (4) والإيضاح (5) ": قال علماؤنا: ليس للمشتري الرجوع على الغاصب، وأطلقوا القول في ذلك. وفي " تخليص التلخيص " أطلق الأصحاب كافة، وقد نسب عدم الرجوع مع بقاء العين في " الإيضاح (6) " أيضا في مقام آخر تارة إلى قول الأصحاب واخرى إلى نصهم. وفي موضع آخر (7) إلى كثير منهم، ذكر ذلك في الغصب. وفي " جامع المقاصد (8) " يمتنع استرداده العين عند الأصحاب وإن بقيت العين، وفي موضع آخر من الكتاب المذكور نسبته إلى ظاهر الأصحاب، وفي " الروضة (9) " نسبته إلى ظاهر كلامهم. وفي " المسالك (10) والكفاية (11) والرياض (12) "