____________________
لازم له ويمكن أن يكون الإشكال فيهما، وفيه من التكلف ما لا يخفى (1)، انتهى.
وقال في " الإيضاح ": إذا كان المشتري جاهلا فللمالك تتبع العقود والإبطال ورعاية مصلحته والربح في سلسلتي الثمن والمثمن له، وأما إذا كان المشتري عالما بالغصب فعلى قول الأصحاب أن المشتري إذا رجع عليه بالسلعة لا يرجع على الغاصب بالثمن مع وجود عينه فيكون قد ملكه الغاصب مجانا، لأنه بالتسليم إلى الغاصب ليس للمشتري استعادته من الغاصب بنص الأصحاب فقبله - لأن للمالك الإجازة وأخذ الثمن - أولى أن لا يكون له. والمالك قبل الإجازة لا يملك الثمن، لأن الحق أن الإجازة شرط أو سبب، فلو لم يكن الغاصب فيكون ملكا بغير مالك وهو محال، فيكون قد سبق ملك الغاصب للثمن على سبب * ملك المالك له، فإذا نقل * * الثمن عن ملكه لم يكن للمالك إبطاله ويكون ما يشري الغاصب بالثمن وربحه له وليس للمالك أخذه لأنه ملك الغاصب، وعلى القول بأن إجازة المالك كاشفة فإذا أجازه كان له. قلت: في هذا تأمل، لأنه إنما يتم إذا كان مترقبا للإجازة وإلا فلا. قال: ويحتمل أن يقال لمالك العين حق تعلق بالثمن فإن له إجازة البيع وأخذ الثمن وحقه مقدم على حق الغاصب، لأن الغاصب يؤخذ بأخس أحواله وأشقها عليه والمالك بأجود الأحوال له. ثم قال: والأصح عندي أن مع وجود عين الثمن للمشتري العالم أخذه ومع التلف ليس له الرجوع به (2)، انتهى.
قلت: قد تحصل أن هنا مقامين، الأول: هل للمشتري العالم بالغصب مطالبة الغاصب البائع بالثمن مطلقا سواء بقيت العين أم أتلفها أم ليس له مطلقا أم له مع
وقال في " الإيضاح ": إذا كان المشتري جاهلا فللمالك تتبع العقود والإبطال ورعاية مصلحته والربح في سلسلتي الثمن والمثمن له، وأما إذا كان المشتري عالما بالغصب فعلى قول الأصحاب أن المشتري إذا رجع عليه بالسلعة لا يرجع على الغاصب بالثمن مع وجود عينه فيكون قد ملكه الغاصب مجانا، لأنه بالتسليم إلى الغاصب ليس للمشتري استعادته من الغاصب بنص الأصحاب فقبله - لأن للمالك الإجازة وأخذ الثمن - أولى أن لا يكون له. والمالك قبل الإجازة لا يملك الثمن، لأن الحق أن الإجازة شرط أو سبب، فلو لم يكن الغاصب فيكون ملكا بغير مالك وهو محال، فيكون قد سبق ملك الغاصب للثمن على سبب * ملك المالك له، فإذا نقل * * الثمن عن ملكه لم يكن للمالك إبطاله ويكون ما يشري الغاصب بالثمن وربحه له وليس للمالك أخذه لأنه ملك الغاصب، وعلى القول بأن إجازة المالك كاشفة فإذا أجازه كان له. قلت: في هذا تأمل، لأنه إنما يتم إذا كان مترقبا للإجازة وإلا فلا. قال: ويحتمل أن يقال لمالك العين حق تعلق بالثمن فإن له إجازة البيع وأخذ الثمن وحقه مقدم على حق الغاصب، لأن الغاصب يؤخذ بأخس أحواله وأشقها عليه والمالك بأجود الأحوال له. ثم قال: والأصح عندي أن مع وجود عين الثمن للمشتري العالم أخذه ومع التلف ليس له الرجوع به (2)، انتهى.
قلت: قد تحصل أن هنا مقامين، الأول: هل للمشتري العالم بالغصب مطالبة الغاصب البائع بالثمن مطلقا سواء بقيت العين أم أتلفها أم ليس له مطلقا أم له مع