____________________
والمنقول (1) عن قطب الدين في بيان إشكال الكتاب أنه في التتبع، ووجهه بأن المشتري مع العلم يكون مسلطا للبائع الغاصب على الثمن، ولهذا لو تلف لم يكن له الرجوع عليه ولو بقي ففيه الوجهان، فلا ينفذ فيه إجازة الغير بعد تلفه بفعل المسلط بدفعه ثمنا عن مبيع اشتراه، ومن أن الثمن عوض عن العين المملوكة، ولم يمنع من نفوذ الملك فيه إلا عدم صدوره عن المالك، فإذا أجاز جرى مجرى الصادر عنه، انتهى.
وقال الشهيد في " حواشيه (2) ": يمكن أن يكون الإشكال في صحة البيع مع الإجازة وفي التتبع، قال: لأنه مع علمه يكون مسلطا للبائع الغاصب على الثمن فلا يدخل في ملك رب العين، فحينئذ إذا اشترى به البائع متاعا فقد اشتراه لنفسه وأتلفه عند الدفع إلى البائع فيتحقق ملكه للمبيع، فلا يتصور نفوذ الإجازة هنا لصيرورته ملكا للبائع وإن أمكن إجازة البيع مع احتمال عدم نفوذها أيضا، لأن ما دفعه إلى الغاصب كالمأذون له في إتلافه، فلا يكون ثمنا، فلا تؤثر الإجازة في جعله ثمنا، فصار الإشكال في صحة البيع مع الإجازة وفي التتبع. ثم قال: إنه يلزم من القول ببطلان البيع بطلان إجازة البيع في المبيع، لاستحالة كون البيع بلا ثمن، فإذا قيل: إن الإشكال في صحة العقد كان صحيحا أيضا.
وجعل الإشكال في " جامع المقاصد " في صحة البيع وذكر في توجيهه نحو ما ذكره الشهيد، ثم قال: ويمكن أن يكون ذلك معطوفا أو محذوفا دل عليه السياق، وتقدير العبارة: وكذا بيع الغاصب موقوف إذا كان المشتري جاهلا ومع علمه إشكال ينشأ مما ذكر، وقد عرفت ما ذكر. وقال: فيكون الإشكال في كونه موقوفا على الإجازة وإن بعد هذا التقدير، وأيما الأمرين قدرت الإشكال فيه فمجيؤه في الآخر
وقال الشهيد في " حواشيه (2) ": يمكن أن يكون الإشكال في صحة البيع مع الإجازة وفي التتبع، قال: لأنه مع علمه يكون مسلطا للبائع الغاصب على الثمن فلا يدخل في ملك رب العين، فحينئذ إذا اشترى به البائع متاعا فقد اشتراه لنفسه وأتلفه عند الدفع إلى البائع فيتحقق ملكه للمبيع، فلا يتصور نفوذ الإجازة هنا لصيرورته ملكا للبائع وإن أمكن إجازة البيع مع احتمال عدم نفوذها أيضا، لأن ما دفعه إلى الغاصب كالمأذون له في إتلافه، فلا يكون ثمنا، فلا تؤثر الإجازة في جعله ثمنا، فصار الإشكال في صحة البيع مع الإجازة وفي التتبع. ثم قال: إنه يلزم من القول ببطلان البيع بطلان إجازة البيع في المبيع، لاستحالة كون البيع بلا ثمن، فإذا قيل: إن الإشكال في صحة العقد كان صحيحا أيضا.
وجعل الإشكال في " جامع المقاصد " في صحة البيع وذكر في توجيهه نحو ما ذكره الشهيد، ثم قال: ويمكن أن يكون ذلك معطوفا أو محذوفا دل عليه السياق، وتقدير العبارة: وكذا بيع الغاصب موقوف إذا كان المشتري جاهلا ومع علمه إشكال ينشأ مما ذكر، وقد عرفت ما ذكر. وقال: فيكون الإشكال في كونه موقوفا على الإجازة وإن بعد هذا التقدير، وأيما الأمرين قدرت الإشكال فيه فمجيؤه في الآخر