____________________
لكن قوله في الفرض الأخير " وفيما بعد ذلك العقد إلا وجه الثلاثة " كأن فيه سقطا تقديره إن قلنا بأن الإجازة ناقلة وإن كانت كاشفة صحيح وما بعده كالمثمن، فكان هذا المثال على القول بأن الإجازة كاشفة مخالفا لإطلاقهم من وجهين، أحدهما: عدم صحة جميع ما سبق على الإجازة، والآخر صحة ما بعدها، مع أن المعاملة وقعت على الثمن وهم قالوا بعكسها فيه (بعكسهما - خ ل).
وأما استشكال المصنف مع علم المشتري فبيانه يبتني على بيان حكم الغاصب إذا باع العين المغصوبة، فنقول: إذا باعها وأقبض العين وقبض الثمن فأخذ المالك المغصوب منه العين، فإن كان المشتري جاهلا رجع بالثمن إجماعا، وإن كان عالما فقد أجمع الأصحاب على أنه لا يرجع على الغاصب بالثمن إن كان تالفا، وظاهرهم الإجماع أيضا على أنه لا يرجع أيضا مع بقاء العين، وفي ظاهر " التذكرة (1) " وظاهر " الإيضاح (2) " وغيره (3) الإجماع عليه. وهذا حديث إجمالي ويأتي (4) تمام الكلام إن شاء الله تعالى.
إذا عرف هذا فعد إلى إشكال المصنف، وقد استشكل في ذلك في " النهاية (5) " أيضا وعبارتها كعبارة الكتاب من دون تفاوت أصلا. وفي " التذكرة " لو باع الفضولي أو اشترى مع جهل الآخر فإشكال ينشأ من أن الآخر إنما قصد تمليك العاقد، أما مع العلم فالأقوى ما تقدم، وفي الغاصب مع علم المشتري أشكل (6)، انتهى، فتأمل في أشكل (الإشكال - خ ل).
وأما استشكال المصنف مع علم المشتري فبيانه يبتني على بيان حكم الغاصب إذا باع العين المغصوبة، فنقول: إذا باعها وأقبض العين وقبض الثمن فأخذ المالك المغصوب منه العين، فإن كان المشتري جاهلا رجع بالثمن إجماعا، وإن كان عالما فقد أجمع الأصحاب على أنه لا يرجع على الغاصب بالثمن إن كان تالفا، وظاهرهم الإجماع أيضا على أنه لا يرجع أيضا مع بقاء العين، وفي ظاهر " التذكرة (1) " وظاهر " الإيضاح (2) " وغيره (3) الإجماع عليه. وهذا حديث إجمالي ويأتي (4) تمام الكلام إن شاء الله تعالى.
إذا عرف هذا فعد إلى إشكال المصنف، وقد استشكل في ذلك في " النهاية (5) " أيضا وعبارتها كعبارة الكتاب من دون تفاوت أصلا. وفي " التذكرة " لو باع الفضولي أو اشترى مع جهل الآخر فإشكال ينشأ من أن الآخر إنما قصد تمليك العاقد، أما مع العلم فالأقوى ما تقدم، وفي الغاصب مع علم المشتري أشكل (6)، انتهى، فتأمل في أشكل (الإشكال - خ ل).