____________________
" المقتصر (1) " لأن عادته فيه الترجيح بخلاف المهذب ولا صاحب " تخليص التلخيص ".
وسيأتي (2) فيما إذا باع ما يملك وما لا يملك ما له نفع تام في المقام، وظاهر " التذكرة " هناك الإجماع. وقال في " المبسوط ": من باع ما لا يملك كان البيع باطلا (3)، انتهى. وهذه ليست بتلك المكانة من الظهور، لأنه يمكن تأويلها بما ستسمع. ونحوها ما في " المراسم (4) " حيث شرط أن يكون ملك البائع أو ملك موكله. وفي " كشف الرموز (5) " أنه يلوح من التقي وسلار، وقد نسبه جماعة (6) إلى ابن إدريس، والموجود في " السرائر " إذا باع الإنسان ملكا لغيره والمالك حاضر فسكت ولم يطالب ولا أنكر ذلك لم يكن في ذلك دلالة على إجازته البيع ووكالته ولا دليل على أنه ليس المبيع ملكا له، وكذا إن صالح عليه مصالح وهو ساكت لم يمض الصلح عليه وكان له المطالبة به وانتزاعه (7)، انتهى. وهو كما ترى، ثم إني عثرت على ما نقلوه عنه مصرحا به في " السرائر (8) ".
وعبارتا " الخلاف والغنية " صريحتان في البطلان ودعوى الإجماع عليه، قال في " الخلاف (9) ": إذا باع إنسان ملك غيره بغير إذنه كان البيع باطلا، وبه قال الشافعي،
وسيأتي (2) فيما إذا باع ما يملك وما لا يملك ما له نفع تام في المقام، وظاهر " التذكرة " هناك الإجماع. وقال في " المبسوط ": من باع ما لا يملك كان البيع باطلا (3)، انتهى. وهذه ليست بتلك المكانة من الظهور، لأنه يمكن تأويلها بما ستسمع. ونحوها ما في " المراسم (4) " حيث شرط أن يكون ملك البائع أو ملك موكله. وفي " كشف الرموز (5) " أنه يلوح من التقي وسلار، وقد نسبه جماعة (6) إلى ابن إدريس، والموجود في " السرائر " إذا باع الإنسان ملكا لغيره والمالك حاضر فسكت ولم يطالب ولا أنكر ذلك لم يكن في ذلك دلالة على إجازته البيع ووكالته ولا دليل على أنه ليس المبيع ملكا له، وكذا إن صالح عليه مصالح وهو ساكت لم يمض الصلح عليه وكان له المطالبة به وانتزاعه (7)، انتهى. وهو كما ترى، ثم إني عثرت على ما نقلوه عنه مصرحا به في " السرائر (8) ".
وعبارتا " الخلاف والغنية " صريحتان في البطلان ودعوى الإجماع عليه، قال في " الخلاف (9) ": إذا باع إنسان ملك غيره بغير إذنه كان البيع باطلا، وبه قال الشافعي،