____________________
فيشتريه عن مالكه، لأنه (عليه السلام) ذكره جوابا لحكيم بن حزام حين سأله عن أن يبيع الشيء ويمضي فيشتريه ويسلمه، وقال: إن هذا البيع غير جائز ولا نعلم فيه خلافا للنهي المذكور وللغرر، لأن صاحبها قد لا يبيعها.
وفيه: أن هذا جار فيما نحن فيه، على أن في أخبارنا ما يعارض هذا الخبر معربا عن كون المنع مذهبا للعامة، ففي الصحيح - كما قيل (1) -: عمن باع ما ليس عنده، قال: لا بأس، قلت: إن من عندنا يفسده، قال: ولم؟ قلت: باع ما ليس عنده، قال: ما يقول في السلم قد باع صاحبه ما ليس عنده (2). فتأمل.
وأما الثاني (3) فقد وقع في أخبارنا ما يوافقه كتوقيع أبي الحسن العسكري (عليه السلام) في صحيحة الصفار (4) حيث سأله بما مضمونه: عن رجل باع قرية وإنما له بعض هذه القرية فهل يصلح للمشتري ذلك؟ فوقع (عليه السلام): لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك. وقول أبي الحسن الأول (عليه السلام) في صحيحة محمد بن قاسم بن فضيل (5) عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطايعهم وكتب عليه كتابا بأنها قد قبضت المال ولم تقبضه، فيعطيها المال أم يمنعها؟ قل (قال - خ ل) له: ليمنعها أشد المنع فإنها باعت ما لا تملكه. وقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح محمد بن مسلم (6) قال فيه: سأله رجل من أهل النيل عن أرض اشتراها بفم النيل وأهل الأرض يقولون هي أرضهم وأهل الأسنان يقولون هي أرضنا، فقال: لا تشترها إلا برضا أهلها. وكموثقة سماعة (7) الناهية عن شراء الخيانة والسرقة إذا عرف أنه
وفيه: أن هذا جار فيما نحن فيه، على أن في أخبارنا ما يعارض هذا الخبر معربا عن كون المنع مذهبا للعامة، ففي الصحيح - كما قيل (1) -: عمن باع ما ليس عنده، قال: لا بأس، قلت: إن من عندنا يفسده، قال: ولم؟ قلت: باع ما ليس عنده، قال: ما يقول في السلم قد باع صاحبه ما ليس عنده (2). فتأمل.
وأما الثاني (3) فقد وقع في أخبارنا ما يوافقه كتوقيع أبي الحسن العسكري (عليه السلام) في صحيحة الصفار (4) حيث سأله بما مضمونه: عن رجل باع قرية وإنما له بعض هذه القرية فهل يصلح للمشتري ذلك؟ فوقع (عليه السلام): لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك. وقول أبي الحسن الأول (عليه السلام) في صحيحة محمد بن قاسم بن فضيل (5) عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطايعهم وكتب عليه كتابا بأنها قد قبضت المال ولم تقبضه، فيعطيها المال أم يمنعها؟ قل (قال - خ ل) له: ليمنعها أشد المنع فإنها باعت ما لا تملكه. وقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح محمد بن مسلم (6) قال فيه: سأله رجل من أهل النيل عن أرض اشتراها بفم النيل وأهل الأرض يقولون هي أرضهم وأهل الأسنان يقولون هي أرضنا، فقال: لا تشترها إلا برضا أهلها. وكموثقة سماعة (7) الناهية عن شراء الخيانة والسرقة إذا عرف أنه