____________________
عين ذلك للمحقق في " الشرائع (1) والنافع (2) " وغيره (3)، والأمر فيه سهل.
والقول بصحته وتوقفه على الإجازة قول الأكثر كما في " المسالك (4) والمفاتيح (5) " وهو المشهور كما في " مجمع البرهان (6) والكفاية (7) " بل كاد يكون إجماعا كما في " الحدائق (8) " وأشهر القولين كما في " الروضة (9) وإيضاح النافع " والأشهر بين المتأخرين بل مطلقا كما في " الرياض (10) " وقد نسبه في " الخلاف (11) " إلى قوم من أصحابنا، وظاهر " التذكرة (12) " في موضع منها الإجماع عليه حيث قال: إنه جائز عندنا لكن يكون موقوفا على الإجازة، وقد تظهر دعوى الإجماع من " جامع المقاصد (13) " في باب الوكالة. وهو المنقول عن الكاتب أبي علي (14) وخيرة " المقنعة (15) والنهاية (16) والوسيلة (17) والشرائع (18) والنافع (19) وكشف
والقول بصحته وتوقفه على الإجازة قول الأكثر كما في " المسالك (4) والمفاتيح (5) " وهو المشهور كما في " مجمع البرهان (6) والكفاية (7) " بل كاد يكون إجماعا كما في " الحدائق (8) " وأشهر القولين كما في " الروضة (9) وإيضاح النافع " والأشهر بين المتأخرين بل مطلقا كما في " الرياض (10) " وقد نسبه في " الخلاف (11) " إلى قوم من أصحابنا، وظاهر " التذكرة (12) " في موضع منها الإجماع عليه حيث قال: إنه جائز عندنا لكن يكون موقوفا على الإجازة، وقد تظهر دعوى الإجماع من " جامع المقاصد (13) " في باب الوكالة. وهو المنقول عن الكاتب أبي علي (14) وخيرة " المقنعة (15) والنهاية (16) والوسيلة (17) والشرائع (18) والنافع (19) وكشف