____________________
انتهى فتأمل فيه جيدا فإني لم أجد فيه ظهورا يعتد به حتى ينقل عنه.
احتج المانعون بالأصل والإجماع وأنه تصرف في ملك الغير وأنه غير قادر على التسليم وأخبار عامية هي بين ناهية عن بيع ما ليس عنده (1) ونافية للبيع عما لا يملك (2)، فكان هذا البيع فاقدا للشرط والسبب، أما السبب فلأن جواز التصرف في العقود معلول للملك وهو سبب وعلة له، وأما الشرط فلعدم القدرة على التسليم.
واستدل صاحب " الحدائق (3) " على المنع بعدة أخبار ادعى أنها صريحة الدلالة على ذلك.
وفي الجميع نظر، أما الأصل فمقطوع بما ستسمعه.
وأما الإجماع فيوهنه عدم وجود القائل به غير مدعيه ومن (4) شذ ممن تأخر عن الشيخ مع مخالفة الشيخ له في " النهاية (5) " ونسبة الخلاف في " الخلاف (6) " إلى قوم من أصحابنا، وقد عرفت (7) من ذهب إلى الصحة ممن تقدم على الشيخ، فينبغي تأويله إن أمكن أو طرحه.
وأما دعوى التصرف فممنوعة، لأن البيع بمجرده مع كون المال عند صاحبه وأن أمره موكول إليه إن شاء أجاز وإن شاء لم يجز لا يسمى تصرفا، فعلى هذا يكون بيع الغاصب تصرفا، لأنه لم يجعل الأمر إلى رب المال، وكذا كل صيغة يقصد بها النقل على سبيل البت، ولهذا يعدون البيع ولو كان فاسدا في زمن الخيار تصرفا، ولو نذر أن لا يتصرف في هذا المال ثم باعه قلنا: إنه خالف النذر. وكلامهم (8) في
احتج المانعون بالأصل والإجماع وأنه تصرف في ملك الغير وأنه غير قادر على التسليم وأخبار عامية هي بين ناهية عن بيع ما ليس عنده (1) ونافية للبيع عما لا يملك (2)، فكان هذا البيع فاقدا للشرط والسبب، أما السبب فلأن جواز التصرف في العقود معلول للملك وهو سبب وعلة له، وأما الشرط فلعدم القدرة على التسليم.
واستدل صاحب " الحدائق (3) " على المنع بعدة أخبار ادعى أنها صريحة الدلالة على ذلك.
وفي الجميع نظر، أما الأصل فمقطوع بما ستسمعه.
وأما الإجماع فيوهنه عدم وجود القائل به غير مدعيه ومن (4) شذ ممن تأخر عن الشيخ مع مخالفة الشيخ له في " النهاية (5) " ونسبة الخلاف في " الخلاف (6) " إلى قوم من أصحابنا، وقد عرفت (7) من ذهب إلى الصحة ممن تقدم على الشيخ، فينبغي تأويله إن أمكن أو طرحه.
وأما دعوى التصرف فممنوعة، لأن البيع بمجرده مع كون المال عند صاحبه وأن أمره موكول إليه إن شاء أجاز وإن شاء لم يجز لا يسمى تصرفا، فعلى هذا يكون بيع الغاصب تصرفا، لأنه لم يجعل الأمر إلى رب المال، وكذا كل صيغة يقصد بها النقل على سبيل البت، ولهذا يعدون البيع ولو كان فاسدا في زمن الخيار تصرفا، ولو نذر أن لا يتصرف في هذا المال ثم باعه قلنا: إنه خالف النذر. وكلامهم (8) في