____________________
باب الرهن - أنه لا يجوز للراهن التصرف في الرهن ببيع أو وقف... إلى آخره - قد يعطي أن مجرد البيع مع كون المال عند المرتهن تصرف، وهو يشهد بما قلناه، فتأمل.
وربما اجيب (1) بأن التصرف الممنوع هو ما إذا كان بغير إذن والإذن هنا موجودة وهي الإجازة القائمة مقامه، فلا فرق بين الإذن قبل البيع وبعده.
وقد يورد (2) على ظاهره أن التصرف قبل الإذن غصبي وبعدها شرعي، ولو كانا من سنخ واحد لما ترتب على الأول ضمان ولا إثم ولجاز التصرف في مال الغير بأنواع التصرفات بناءا على الإذن المتأخرة، فإن أذن المالك وإلا اغرم له اجرة ذلك أو قيمته، فتكون تلك التصرفات شرعية وهو باطل بالضرورة.
وفيه نظر ظاهر، إلا أن يقول: إن عقد الفضولي حرام كما يعطيه ما ستسمعه (3) عن " التذكرة " وما نقله الحسن بن أبي طالب ابن أبي المجد اليوسفي الآبي عن شيخه.
والقدرة على التسليم حاصلة (ممكنة - خ ل) إذا أجاز المالك، لأنه هو المخاطب بالإيفاء والتسليم وهو قادر على ذلك، وليس الفضولي إلا كالوكيل على إيقاع الصيغة لا يترقب منه إيفاء ولا تسليم.
وأما الأخبار العامية على ضعفها فغير واضحة الدلالة، أما الأول (4) فلاحتماله المنع عن بيع غير المقدور على تسليمه كبيع الطير في الهواء والآبق، وربما قيل (5):
بانتقاضه ببيع الوكيل، وقد حمله في " التذكرة (6) " على ما إذا باع عن نفسه ويمضي
وربما اجيب (1) بأن التصرف الممنوع هو ما إذا كان بغير إذن والإذن هنا موجودة وهي الإجازة القائمة مقامه، فلا فرق بين الإذن قبل البيع وبعده.
وقد يورد (2) على ظاهره أن التصرف قبل الإذن غصبي وبعدها شرعي، ولو كانا من سنخ واحد لما ترتب على الأول ضمان ولا إثم ولجاز التصرف في مال الغير بأنواع التصرفات بناءا على الإذن المتأخرة، فإن أذن المالك وإلا اغرم له اجرة ذلك أو قيمته، فتكون تلك التصرفات شرعية وهو باطل بالضرورة.
وفيه نظر ظاهر، إلا أن يقول: إن عقد الفضولي حرام كما يعطيه ما ستسمعه (3) عن " التذكرة " وما نقله الحسن بن أبي طالب ابن أبي المجد اليوسفي الآبي عن شيخه.
والقدرة على التسليم حاصلة (ممكنة - خ ل) إذا أجاز المالك، لأنه هو المخاطب بالإيفاء والتسليم وهو قادر على ذلك، وليس الفضولي إلا كالوكيل على إيقاع الصيغة لا يترقب منه إيفاء ولا تسليم.
وأما الأخبار العامية على ضعفها فغير واضحة الدلالة، أما الأول (4) فلاحتماله المنع عن بيع غير المقدور على تسليمه كبيع الطير في الهواء والآبق، وربما قيل (5):
بانتقاضه ببيع الوكيل، وقد حمله في " التذكرة (6) " على ما إذا باع عن نفسه ويمضي