____________________
إليه ضائعا مستغنى عنه، وإن علق على أنه حال من العبد أو صفة له فهم أنه إذا كان العبد لمالك الولد لا يكون الحكم كذلك وليس بجيد، كذا في " جامع المقاصد (1) ".
وأما قوة الإشكال في الجد فلأن الأب لقربه ربما كانت تبعيته أرجح من الجد لبعده فإذا ثبت الإشكال فيه فهنا أقوى، وفي " جامع المقاصد (2) " نفى البعد عن تبعيته له لعموم تبعيته أشرف الطرفين ولأن الإسلام مبني على التغليب. قال: ولا فرق بين أن يكون الأب موجودا كافرا أو ميتا. وقد سمعت (3) ما في " حواشي الشهيد " من أنه يباع بإسلام الجد إن كان الأب باقيا على الكفر، قال: فلو مات الأب أو الجد ولم يخلف وارثا إلا هذا الطفل اشترى من ماله ليرثه. والمصنف في باب اللقطة (4) ذهب إلى أن الولد يتبع جده في الإسلام وإن كان أبوه كافرا.
وفي " الإيضاح (5) " وأما كون الإشكال في إسلام الجد أقوى فلوجود الإشكال في تبعيته حال حريتهما * في الإسلام، فمع افتراقهما في الملك يكون أقوى إشكالا.
قلت: هذا الكلام ليس بواضح فتأمله. قال: ولاستلزام القول بعدم إجباره مع إسلام الأب القول بعدم إجباره في إسلام الجد، لأن تبعيته للجد أضعف، ومع القول بإجباره مع إسلام الأب ففي إجباره مع إسلام الجد مع وجود الأب إشكال، لأن في تبعيته للجد مع وجود الأب إشكالا، ومن حيث إنه أشرف الطرفين - أعني طرف الابوة - ومن حيث استلزام ترجيح المجاز على الحقيقة مع انتفاء القرينة ولاستلزامه استعمال اللفظ المطلق الخالي عن القرينة في مجموع الحقيقة والمجاز.
وأما قوة الإشكال في الجد فلأن الأب لقربه ربما كانت تبعيته أرجح من الجد لبعده فإذا ثبت الإشكال فيه فهنا أقوى، وفي " جامع المقاصد (2) " نفى البعد عن تبعيته له لعموم تبعيته أشرف الطرفين ولأن الإسلام مبني على التغليب. قال: ولا فرق بين أن يكون الأب موجودا كافرا أو ميتا. وقد سمعت (3) ما في " حواشي الشهيد " من أنه يباع بإسلام الجد إن كان الأب باقيا على الكفر، قال: فلو مات الأب أو الجد ولم يخلف وارثا إلا هذا الطفل اشترى من ماله ليرثه. والمصنف في باب اللقطة (4) ذهب إلى أن الولد يتبع جده في الإسلام وإن كان أبوه كافرا.
وفي " الإيضاح (5) " وأما كون الإشكال في إسلام الجد أقوى فلوجود الإشكال في تبعيته حال حريتهما * في الإسلام، فمع افتراقهما في الملك يكون أقوى إشكالا.
قلت: هذا الكلام ليس بواضح فتأمله. قال: ولاستلزام القول بعدم إجباره مع إسلام الأب القول بعدم إجباره في إسلام الجد، لأن تبعيته للجد أضعف، ومع القول بإجباره مع إسلام الأب ففي إجباره مع إسلام الجد مع وجود الأب إشكال، لأن في تبعيته للجد مع وجود الأب إشكالا، ومن حيث إنه أشرف الطرفين - أعني طرف الابوة - ومن حيث استلزام ترجيح المجاز على الحقيقة مع انتفاء القرينة ولاستلزامه استعمال اللفظ المطلق الخالي عن القرينة في مجموع الحقيقة والمجاز.